responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 34
[ ولو دفع في غير بلد الإطلاق أو الشرط وجب القبول مع مصلحة المقرض. ز: لو اقترض نصف دينار، فدفع دينارا صحيحا وقال: نصفه قضاء ونصفه أمانة جاز، ولم يجب القبول. ] فتكون قيمة مكان المطالبة أكثر، فإنه لا يجب الدفع حينئذ للضرر، إلا أنه يرضى المقرض بقيمة موضع القرض جمعا بين الحقين، وهذا هو المعتمد، والظاهر أنه مراد المصنف هنا، وإن كان قول المصنف: (مع مصلحة المقترض) قد تظهر منه مخالفة ذلك. ولو قال بدله: مع عدم ضرر على المقترض لكان أدل على المراد وأولى، فإن مصلحة المقترض قد تكون في عدم الدفع وإن لم يكن ثم ضرر. الثانية: أن يطالب في بلد القرض، وقد شرط الأداء في غيره، وحكمها حكم الأولى، لأن الشرط لا يصير المال مؤجلا، ولا سبيل إلى اطراح الشرط بالكلية، لعموم قوله (ع): " المؤمنون عند شروطهم [1] " فيجمع بين الحقين، وكل ما ذكر هناك فهو آت أيضا هنا. قوله: (ولو دفع في غير بلد الإطلاق أو الشرط وجب القبول مع مصلحة المقرض). هنا أيضا مسألتان كما سبق، والمحصل: أنه لما كان الحق حالا، وكان لبلد الإطلاق وبلد الشرط علامة بوجوب الدفع فيه جمعنا بين الأمرين، بأنه إن كان على المقرض ضرورة كالاحتياج إلى حمله، حيث كان ذا مؤونة، أو الخوف من النهب ونحوه لم يجب القبول، وإلا وجب. وتنقيح البحث هنا كما سبق. وكذا إبدال اشتراط المصلحة بعدم الضرر. وذهب شيخنا الشهيد في حواشيه إلى اعتبار موضع الشرط والاطلاق في وجوب الدفع والقبول، سواء كان للممتنع مصلحة أم لا. * هامش *

[1] التهذيب 7: 371 حديث 1503.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست