responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 343
[ فلو شرط أحدهما الضمان من مال بعينه، وحجر عليه لفلس قبل الأداء رجع على الموسر بما أدى، ويضرب الموسر مع الغرماء، ] قوله: (ولو شرط الضمان من مال بعينه وحجر عليه لفلس قبل الأداء، رجع على الموسر بما أدى، ويضرب الموسر مع الغرماء). هذا أيضا من فوائد الضمان، فإنه لو شرط أحدهما في العقد الأداء من مال بعينه، وحجر عليه للفلس قبل أداء الدين المضمون، فإن المضمون له مقدم على الغرماء بدينه، لتعلقه بالعين المشروط الأداء منها، كما في دين المرتهن بل أقوى، لما سبق من احتمال كونه كتعلق الأرش بالجاني، وحق الجناية مقدم على حق المرتهن كما سبق في الرهن، وحينئذ فإذا استوفاه من العين استحقه المفلس على الموسر، فيرجع عليه به. ولا يتساقطان إذا أدى الموسر الدين الآخر، لعدم استواء الدينين حكما، لأن أحدهما يستحق الجميع [1]، والآخر له حكم الغرماء فيضرب معهم بالحصة، فالزائد على ما يقتضيه التحاص غير مستحق الآن، فكيف تقع المساقطة به؟ واعلم أنه لا بد في الحكم من قيدين: الأول: كون المال المشروط الأداء منه بحيث يفي بذلك الدين، إذ لو قصر لكان الضامن بالزائد من جملة الغرماء، ولعله إنما لم يتعرض إليه اعتمادا على الغالب، من أنه إنما يشترط الأداء من مال يفي بالدين، على أنه ليس في العبارة ما ينافيه، لأن قوله: (رجع على الموسر بما أدى) صادق في الجميع والأقل. الثاني: كون أداء الموسر قبل الحجر، إذ لو كان بعده لا تجه أن لا يزاحم الغرماء فلا يضرب، بل يصير إلى ما بعد الفك، كمن باع بعد الحجر على أصح الوجوه، لأن الضامن لا يستحق شيئا على المضمون عنه إلا بعد الأداء عندنا، ولهذا لا يستحق الأخذ قبله. وأيضا فلا بد من كون الافلاس طارئا بعد الضمان، أو كون المضمون

[1] في النسخ الخطية والنسخة الحجرية وردت هنا لفظة (لعدم) والظاهر زيادتها.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست