responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 342
[ ولو ضمن كل من المديونين ما على صاحبه تعاكست الأصالة والفرعية فيهما إن أجازهما ويتساقطان، ] ما يقتضيه التحاص. وفيه نظر، لأنه خلاف ما اقتضاه العقدان وأراده الضامنان، بل إن كان العقد صحيحا ترتب عليه مقتضاه، وإلا كان باطلا. الثالث: البطلان، للحصر في الأمور الثلاثة، وقد بطل اثنان فتعين الثالث، وهو الأصح. قوله: (ولو ضمن كل من المديونين ما على صاحبه، تعاكست الأصالة والفرعية فيهما إن أجاز هما ويتساقطان). أي: لو ضمن كل من المديونين ما على صاحبه من الدين، انتقل ما في ذمة كل منهما إلى ذمة الآخر، فيصير كل واحد بضمانه فرعا وبمضمونيته أصيلا، فتتعاكس الأصالة والفرعية، فيكون كل واحد منهما فرعا بالجهة التي يكون بها الآخر أصيلا. وهذا كله إذا أجاز المضمون له ضمانهما معا، ويتساقطان بعد أداء الدينين، إذا كان ضمانهما بسؤال وكان الدينان مستويين، كما لو كان لواحد على اثنين عشرة بالسوية، فضمن كل منهما ما على الآخر بسؤاله، فإذا أدياها ثبت لكل منهما على الآخر ما أداه، فاستوى الدينان قدرا ووصفا فيقع التقاص. ولا يخفى أن هذا إذا كان الضمان دفعة، أما لو وقع على التعاقب، فإن الجميع على الأخير. إذا عرفت ذلك فاعلم قوله: (تعاكست الأصالة والفرعية فيهما) فيه إشارة إلى فائدة هذا الضمان، فإنه وإن لم تكن له فائدة من جهة المطالبة - حيث أن المضمون له إنما يطالب كل واحد بمقدار ما كان يطالبه - لكن تترتب عليه فوائد أخرى باعتبار الأصالة والفرعية، فلو أبرأ المضمون له أحدهما من شئ برئت ذمة الآخر منه، وغير ذلك.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست