responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 332
[ ومع عدمه يتعلق به تعلق الدين بالرهن لا الأرش بالجاني، ] بتفريطه، لكن ينبغي أن يكون ذلك المال المشترط بقدر الدين فصاعدا، فلو نقص تطرق احتمال عدم لزوم ما زاد عنه من الدين. ومنشأ الاشكال: من أن الأداء إنما يجب من ذلك المال، عملا بالشرط وقد تعذر، ولا سبيل إلى سقوط الدين، فتعين بطلان الضمان، لانحصار الأقسام في ثلاثة، وقد بطل الأولان، ومن أن الضمان ناقل. ولا منافاة بين ثبوته في الذمة واشتراط الأداء من مال بعينه، ولا نسلم بطلان القسم الأول، ولم لا يجوز أن يكون المال في ذمة الضامن، ويجب أداؤه من المال المعين بمقتضى الشرط؟ فإذا تلف يبقى في موضعه ويجب الأداء من مال آخر، وهذا أقوى. قوله: (ومع عدمه يتعلق تعلق الدين بالرهن، لا الأرش بالجاني). المتبادر عود الضمير في (عدمه) إلى البطلان لقربه، لكن الحكم بكون تعلق الدين به كتعلقه بالرهن بعد فرض تلفه غير منتظم، مع أن فيه فسادا آخر، وهو أنه على تقدير عدم البطلان، كيف يتصور الرجوع على المضمون عنه، على تقدير كون التعلق كتعلق الأرش برقبة الجاني؟ وتوهم أن المراد بالثاني الشق الثاني من الاشكال باطل، لأن الشق الثاني منه هو عدم بطلان الضمان كما لا يخفى، وعلى هذا التقدير كيف يمكن الرجوع على المضمون عنه؟ ولو قدر عود الضمير إلى التلف، لسلم من هذا المحذور، لكن يقع في محذور آخر، وهو أن الرجوع على المضمون عنه على تقدير كون التعلق كتعلق الأرش برقبة الجاني، لا يستقيم على تقدير عدم التلف. والحاصل أن العبارة لا تخلو من شئ، وإن كان سوق الكلام إنما يدل على إرادة المعنى الأول. إذا تقرر هذا، فأصح الاحتمالين أن تعلق الدين بمال المشروط بالاداء


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست