responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 328
[ ولو قال: ضمنت من واحد إلى عشرة احتمل لزوم العشرة، وثمانية، وتسعة باعتبار الطرفين. المطلب الثاني: في الأحكام: الضمان ناقل وإن لم يرض المديون، فلو أبرأه المستحق بعده لم يبرأ الضامن، ولو أبرأ الضامن برئا معا، ولو ضمن الحال مؤجلا تأجل. وليس للضامن مطالبة المديون قبل الأداء، ] ذكر وجهين للشافعية في الصحة وعدمها، ولم يرجح شيئا. قوله: (ولو قال: ضمنت من واحد إلى عشرة، احتمل لزوم العشرة وثمانية وتسعة، باعتبار الطرفين). هذه مخرجة على الخلاف الأصولي في أن الغاية داخلة في المغيى أم لا، فإن فيه أقوالا: دخول الابتداء والانتهاء، وعدم دخولهما، والفرق فيدخل الابتداء، والتفصيل بكونها مميزة بمفصل محسوس فلا يدخل، أولا - كمن طرف الخشبة إلى طرفها - فيدخل. ودخول الابتداء لا يخلو من قرب، لأن ابتداء الشئ من جملته، ولأن الاستعمال الكثير جار على ذلك، فإن أخذت من واحد إلى عشرة وأعطيت من واحد إلى عشرة ونحوهما، جاز على أن الواحد داخل في المأخوذ والمعطى، ويجئ مثله في الاقرار إن شاء الله تعالى. قوله: (ولو أبرأ الضامن برئا معا). لأن الضامن إنما يرجع على المضمون عنه بما أداه، ومع الابراء لم يؤد شيئا. قوله: (ولو ضمن الحال مؤجلا تأجل). بالنسبة إلى الضامن وفاء بالعقد الصحيح، وقد سبق بيان صحته. قوله: (وليس للضامن مطالبة المضمون عنه قبل الأداء). لأنه وإن كان الحق حالا على المديون - لعدم ما يقتضي تأجيله، لأن


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست