responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 327
[ ولو ضمن ما تقوم به البينة لم يصح، لعدم العلم بثبوته حينئذ، ولا ضمنت شيئا ممالك عليه ويصح الابراء من المجهول. ] الحلف برضى الضامن [1]. والتحقيق: أن الرضى لا أثر له، إنما المؤثر وقوع الرد منه، ولعلهم أرادوا بالرضى ذلك، وتقييد المصنف عدم اللزوم بحلف المضمون له بكون [2] الرد من المديون يعطي هذا، فإنه متى كان الرد من الضامن، أو منه ومن المضمون عنه، لزم ما يحلف عليه، لأن كونها كالبينة إنما هو في حق راد اليمين، لأنها إذا كانت كالاقرار - وهو أضعف الاحتمالين في إثبات الحق هنا - يكون كإقرار الضامن. وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق كونها كالبينة أو كالاقرار في كتاب القضاء. قوله: (ولو ضمن ما تقوم به البينة لم يصح، لعدم العلم بثبوته حينئذ). لو قال: لعدم دلالة عقد الضمان على ضمان ما في الذمة حينئذ لكان أولى، وتخرج العبارة على أن المراد لعدم العلم بثبوته من صيغة الضمان، إلى آخره. قوله: (ويصح الابراء من المجهول). لأنه مبني على الغبن، إذ هو إسقاط للحق، نعم لا بد من قصده إلى الابراء من المجموع، قليلا كان أو كثيرا، فلو ظن قلته فبان كثيرا لم يقع، وعلى هذا لو عرف من عليه الحق قدره عرفه صاحبه، فإن لم يفعل وأبرأه منه كائنا ما كان، فإنه يبرأ، وإلا ففيه تردد. وفي التذكرة [3]: لو طلب منه الابراء لأنه اغتابه، ولم يذكر ما اغتابه به،

[1] المختلف: 430.
[2] في (م) و (ق): يكون، والمثبت من مفتاح الكرامة 5: 378، وهو الصحيح.
[3] التذكرة 2: 91.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست