responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 241
[ ويمنع من قبض بعض حقه، ولا يمنع من وطئ مستولدته، وفي وطئ غيرها من إمائه نظر، فإن أحبل فهي أم ولد ولا يبطل حق الغرماء منها مع القصور دونها. ولو أقر بمال وأطلق لم يشارك المقر له، لاحتمال كون السبب لا يقتضي الضرب. ] قوله: (ويمنع من قبض بعض حقه). وذلك حيث لا يلزم قبض البعض إذا بذله من عليه، فلو كان الحق عن إتلاف مال كان له قبض البعض، ولو كان عوضا في بيع لم يكن له ذلك، لأن فيه إسقاطا لحق يتعلق بالمال، فيمنع منه، لأنه تصرف مبتدأ. قوله: (ولا يمنع من وطئ مستولدته). لأن الحجر لا يتعلق بها، لما سيأتي من أنها لا تباع، والقول بوجوب مؤاجرتها لا يستلزم تعلق الحجر بها، إذ ذلك متعلق ببعض المنافع، ولو قلنا بوجوب بيعها جاء في المنع وجهان. قوله: (وفي وطئ غيرها من إمائه نظر). ينشأ من أن منعه من التصرف في أمواله بالحجر، وأنه معرض للاتلاف بالاحبال، كذا قيل، ولا يتم إلا إذا أبطلنا حق الغرماء بالاحبال، وسيأتي أنه لا يبطل به. ومن أنه لا يقتضي إخراج ملك، وأن الاحبال لا يمنع حق الغرماء، والأصح الأول لثبوت الحجر. قوله: (ولا يبطل حق الغرماء منها مع القصور دونها). تقييده بالقصور دونها يدل على أن بيعها في الديون يجب أن يكون آخرا، لئلا يقدم على إبطال حق الاستيلاد بغير موجب. قوله: (ولو أقر بمال وأطلق لم يشارك المقر له، لاحتمال كون السبب لا يقتضي الضرب).


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست