responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 242
[ ولو أقام شاهدا بدين وحلف معه جعل في سائر أمواله، فإن نكل ففي إحلاف الغرماء إشكال، وكذا لو كان الدين لميت ونكل الوارث. ] هذا بناء على أن الاقرار بمال مستند إلى سبب قبل الحجر، أو إتلاف مطلق ماض على الغرماء، لكن في إطلاق المصنف عدم المشاركة بذلك مناقشة، لأنه إذا أمكن الاستفصال ينبغي أن يقال: يجب، ليعلم أيستحق الضرب أم لا؟ ويمكن أن يقال: نفي المشاركة بالاقرار المطلق لا ينافي وجوب الاستفصال. قوله: (ولو أقام شاهدا بدين حلف معه). لا شبهة أن الدعوى بالدين منه، مالكه، لكن إذا أعرض عن الدعوى فللغرماء الدعوى به، وكذا لاحدهم، لأنه يستحق قسطا لو ثبت. قوله: (فإن نكل ففي إحلاف الغرماء إشكال). ينشأ: من أنه تعلق حقهم به فهو مال لهم بالقوة القريبة من الفعل، ومن أنه لا يمين لاثبات مال الغير، فإن بحلفهم فامتنع البعض، استحق الحالفون بالقسط، كما لو حلف بعض الورثة الدين الميت. والظاهر أن كل واحد منهم يحلف على ثبوت جميع الدين في ذمة المديون، لأن استحقاقه الحصة المعينة فرع على ذلك، إذ لو حلف على ثبوت الحصة لم يستحق إلا بعضها. ولا يقال: أن ذلك يستلزم إثبات باقي الدين لباقي الغرماء، لأنا نقول: إنما يثبت بذلك استحقاقه. قوله: (وكذا لو كان الدين لميت ونكل الوارث). أي: وكذا يجئ الاشكال لو كان الدين لميت له غرماء ونكل الوارث، والأصح في الموضعين عدم يمين الغرماء، لما قلناه من امتناع اليمين لاثبات مال الغير بالاجماع.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست