responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 237
[ وكذا الاشكال لو ادعى أجنبي شراء عين في يده منه قبل الحجر فصدقه. ولو قال: هذا مضاربة لغائب، قيل: يقر في يده. ] جزما، فلا حاجة إلى إعادته. إذا تقرر هذا، فلو قسمت العين المقر بها، حيث لم ينفذ الاقرار على الغرماء ولم تف أمواله بديونه، وجب عليه للمقر له قيمتها إن كانت قيمية وإلا فمثلها، لأداء دينه بمال الغير على قوله بأمر الشرع، فيلزمه الضمان. قوله: (وكذا الاشكال لو ادعى أجنبي شراء عين في يده منه قبل الحجر فصدقه). أي: وكذا الاشكال في النفوذ على الغرماء وعدمه لو ادعى أجنبي شراء عين في يد المفلس. ويحتمل أن يراد كونها في يد الأجنبي منه، أي: من المفلس، وفاعل المصدر، أعني: (شراء) محذوف، هو الأجنبي، فتتحصل صورتان لا يختلف حكمهما: أ: أن يدعي أجنبي شراءه من المفلس عينا في يد المفلس فيصدقه. ب: أن يدعي الأجنبي شراءه من المفلس عينا في يد الأجنبي فيصدقه، فإن في نفوذ. ذلك على الغرماء الاشكال، أما نفوذه في حقه فلا إشكال فيه، وقد علم حكم ذلك مما مضى. قوله: (ولو قال: هذا مضاربة لغائب، قيل: يقر في يده). القائل بذلك هو الشيخ في المبسوط، فإنه قال: يقبل إقراره مع اليمين، فإذا حلف يقر في يده للغائب ولا تعلق به للغرماء [1]. ويضعف بأن إقراره على الغرماء لا يسمع على الأصح، واليمين لا وجه له مع الاقرار ولا يشرع لاثبات مال الغير، والأصح أنه لا يسمع، ولو قلنا بالسماع لم ينفذ إقراره في يده، إذ الأصل عدم كونها يد عدوان.

.[1] المبسوط: 279.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست