responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 238
[ ولو قال: لحاضر وصدقه دفع إليه، وإلا قسم، ويصبر من باعه بعد الحجر، بالثمن إن كان عالما. ويحتمل في الجاهل بالحجر الضرب، والاختصاص بعين ماله، والصبر. ] قوله: (ولو قال: لحاضر وصدقه دفع إليه، وإلا قسم). أي: ولو قال هذا مضاربة لحاضر وصدقة نفذ على الغرماء ودفع إليه - وفيه الاشكال السابق في قبول إقراره على الغرماء، والأصح عدم القبول - وإن لم يصدقه قسم بين الغرماء، لأن الاقرار يبطل بتكذيب المقر له، وفيه الاشكال المتقدم. قوله: (ويصبر من باعه بعد الحجر الثمن إن كان عالما). أي: وجوبا، لرضاه بذمته حيث علم اعساره، وتعلق حق الغرماء بأمواله. قوله: (ويحتمل في الجاهل بالحجر الضرب، والاختصاص بعين ماله، والصبر). قد سبق في كلامه أنه ليس للبائع الفسخ وإن كان جاهلا، وهنا رجع إلى التردد عن الجزم، حيث احتمل ثلاثة أمور: أحدها: الفسخ والاختصاص بالعين، تمسكا بعموم قوله (ع): " من وجد عين ماله فهو أحق بها " [1]. الثاني: أنه غريم، لأنه صاحب دين، ولأنه أدخل في مقابل الثمن مالا، فليضرب بالثمن، إذ ليس فيه إضاعة على الغرماء، بل زيادة لهم. الثالث: الصبر إلى الفك، لأن الفسخ على خلاف الأصل، فيقتصر فيه

[1] التهذيب 6: 193 حديث 420، عوالي اللآلي 2: 256 حديث 2، سنن أبي داود 3: 286 حديث 3519، سنن الدارقطني 3: 28 حديث 103، 104، وفي الجميع اختلاف في الالفاظ والمعنى واحد.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست