responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 228
[ فضل تلك العين من الدين لارتفاع القيمة، أو لإبراء، أو غيرهما نفذ، ] فضلت تلك العين من الدين لارتفاع القيمة أو لإبراء أو غيرهما نفذ). هذا تفصيل لحال التصرفات المصادفة للمال حالا، باعتبار كونها ممنوعا منها. وحاصله: أنه لو تصرف في المال، فإما أن يكون مورده عين مال من أمواله أو ذمته، فإن كان الأول كالبيع لشئ من أعيان أمواله والهبة والعتق، ففيه احتمالان: أحدهما: بطلان التصرف من رأس، لأنه ممنوع منه على وجه سلبت أهليته، وكانت عبارته كعبارة الصبي، فيقع تصرفه باطلا. وفيه نظر، لأن منعه على هذا الوجه غير ظاهر، إذ مطلق المنع والحجر لا يستلزم ذلك، وليس هناك شئ بخصوصه يقتضيه. فإن قيل: قول الحاكم: حجرت عليك، معناه: منعتك من التصرفات، ولا معنى للمنع منها إلا تعذر وقوعها منه. قلنا: الممنوع منه إنما هو التصرف المنافي لحق الغرماء، وذلك هو النافذ، أما غيره فلا دليل عليه، فالمتعذر وقوعه هو النافذ دون ما سواه، على أن الحجر لو اقتضى المنع المذكور لسقط به اعتبار عبارة السفيه، مع أنه لو باع فأجاز الولي نفذ، فيجب أن يكون الحكم هنا كذلك بطريق أولى، فإذا أجاز الغرماء ذلك التصرف حكم بنفوذه. والثاني: جعله موقوفا إلى انفصال أمر الديون، فإن صرف الجميع في الدين فلا بحث في البطلان، وإن فضل شئ فليجعل تلك العين التي تعلق بها التصرف. وتصور كون الشئ فاضلا: بارتفاع القيمة السوقية، وبإبراء بعض الغرماء من حقه، وبغيرها: كتجدد مال، وموت بعض الغرماء فورثه المدين. ووجهه: أنه لا يقصر عن التصرف في ما ل غيره، فيكون كالفضولي، مع


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست