responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 227
[ القصاص، والعفو، واستلحاق النسب ونفيه باللعان، والخلع، وكذا ما يصادف المال بالتحصيل كالاحتطاب، والاتهاب، وقبول الوصية، ولا ما يصادف المال بالاتلاف بعد الموت كالتدبير، والوصية إذ لا ضرر فيه على الغرماء. أما لو صادف المال في الحال، فإن كان مورده عين مال كالبيع، والهبة، والرهن، والعتق احتمل البطلان من رأس، والايقاف. فإن ] التصرف المال الموجود عند الحجر [ وأما مؤنة النكاح ] سيأتي إن شاء الله تعالى بيان موضعها. قوله: (والخلع) أي: لا يمنع منه لكن هذا المحجور عليه بالفلس رجلا، فلو كان امرأة منع. قوله: (وكذا ما يصادف المال بالتحصيل، كالاحتطاب والاتهاب وقبول الوصية). أي: وكذا لا يمنع من هذا النوع من التصرف، لأن في ذلك جلب مال للغرماء، فكيف يمنع منه؟ قوله: (ولا ما يصادف المال بالاتلاف بعد الموت، كالتدبير والوصية). لا ريب أن التدبير إما وصية أو في معنى الوصية، وهي إنما تكون بعد أداء الدين، فلا يكون منافاة أصلا، وعبارة المفلس معتبرة فيما لا يكون مصادفا للمال وقت الحجر من التصرفات. قوله: (إذ لا ضرر فيه على الغرماء). هذا تعليل للمذكورات في حيز قوله: (ولا يمنع مما لا يصادف المال.). قوله: (أما لو صادف المال في الحال، فإن كان مورده عين مال، كالبيع والهبة والرهن والعتق، احتمل البطلان من رأس والايقاف، فإن(1) في (م) و (ق): ومؤنة، وما أثبتناه من مفتاح الكرامة 5: 316 عن جامع المقاصد.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست