responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 225
[ نعم يحجر الحاكم لديون المجانين والأيتام دون الغياب. ولو كان بعض الديون مؤجلا، فإن كانت الحالة يجوز الحجر بها حجر مع سؤال أربابها، وإلا فلا. ثم يقسم في أرباب الحالة خاصة، ولا يدخر للمؤجلة شئ، ولا يدام الحجر عليه لأربابها كما لا يحجر بها ابتداء. أما لو سأل بعض أرباب الديون، الحالة حجر عليه إن كان ذلك البعض يجوز الحجر به، ثم يعم الحجر الجميع. ولو ساوى المال الديون، والمديون كسوب ينفق من كسبه فلا حجر، بل يكلف القضاء، فإن امتنع حبسه الحاكم أو باع عليه، ] قوله: (نعم يحجر الحاكم لديون المجانين والأيتام). وكذا السفهاء، لكن بشرط ثبوت الولاية عليهم للحاكم، فإنه يتولاه لمصلحتهم، ولو كانت الولاية للأب أو الجد أو الوصي لم يكن له الحجر حينئذ، إذ ليس له المطالبة. قوله: (دون الغياب). لأن الحاكم لا يستوفي ما للغياب في الذمم، بل يحفظ أعيان أموالهم. قوله: (ولو كان بعض الديون مؤجلا) إلى قوله: (ولا يدخر للمؤجلة شئ، ولا يدام الحجر عليه لأربابها كما لا يحجر بها ابتداء). لعدم استحقاق المطالبة حينئذ. قوله: (ثم يعم الحجر الجميع). لثبوت الديون كلها، واستحقاق المطالبة للجميع، فلا يختص بأمواله من اختص بالالتماس ومن ثم لو ظهر غريم سابق على الحجر شارك. قوله: (ولو ساوى المال المديون - إلى قوله: - حبسه الحاكم أو باع عليه). مخيرا في الأمرين، خلافا لأبي حنيفة [1] في البيع.

.[1] اللباب 2: 72.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست