responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 224
[ والتماس الغرماء الحجر أو بعضهم، وتحتسب من جملة ماله معوضات الديون. ولو حجر الحاكم تبرعا لظهور إمارة الفلس، أو السؤال المديون لم ينفذ، ] مثل أن تكون نفقته من رأس ماله لا من حرفة ونحوها أو لا، خلافا للشافعي [1] في الأول، وإنما يؤمر بأداء الدين مع طلب الغرماء، فإن ماطل تخير الحاكم بين حبسه والبيع عليه. قوله: (والتماس الغرماء الحجر أو بعضهم). إنما يحجر مع التماس البعض إذا كان ديون ذلك البعض لا يفي ماله بها كما سيأتي، لانتفاء بعض الشروط لو وفى بها، لأن دين غير الملتمسين ليس للحاكم الحجر لاجله، فهو بالنسبة إلى الحجر بمنزلة المعدوم. وقرب في التذكرة جواز الحجر، وإن انتفى، ولا ينتظر التماس الباقين، لئلا يضيع على الملتمس ماله [2]، وهو محتمل، وعموم الحجر للجميع - على ما سيأتي في كلامه - لا يكاد يتخرج إلا على هذا الوجه، وفي هذا الوجه قرب. قوله: (وتحتسب من جملة ماله معوضات الديون). المراد بمعوضات الدين: الأشياء التي تملكها بعوض وكان عوضها دينا في ذمته، ووجهه: أنها مملوكة له وإن كان أربابها بالخيار بين الرجوع فيها وعدمه، ولا يخرج عن الملك إلا بالرجوع، وكما تحتسب هذه من جملة ماله، فكذا الدين الذي هو عوضها محسوب من جملة ديونه. وعند بعض العامة [3] لا يحتسب من أمواله، فيعتبر في الحجر قصور ما عداها من أمواله عما سوى الدين الذي عليها. واعلم: أن الضمير في قوله: (من جملة ماله) يرجع إلى (المديون) الذي يريد تعلق الحجر به، وإن كانت العبارة لم تشتمل عليه صريحا، بل سياقها يقتضي خلافه.

.[1] كفاية الأخيار 1: 166.
[2] التذكرة 2: 52.
[3] كفاية الأخيار 1: 166.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست