responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 219
[ فإن تلف الباقي قبل القضاء ضمن الوارث، فإن أعسر فالوجه أن للمدين الفسخ. وعلى القول ببطلان تصرف الوارث لو لم يكن في التركة دين ظاهر فتصرف، ثم ظهر دين، بأن كان قد باع متاعا وأكل ثمنه فرد بالعيب، أو تردى في بئر حفرها عدوانا، أو سرت جنايته بعد موته احتمل فساد تصرفه لتقدم سبب الدين فأشبه الدين المقارن، وعدمه، فإن أدى الوارث الدين، وإلا فسخ التصرف. ] قوله: (فإن تلف الباقي قبل القضاء ضمن الوارث). هذا تفريع على ما سبق أيضا، فإنه في موضع يكون الدين أقل، إذا تصرف الوارث بما زاد، ثم تلف الباقي قبل قضاء الدين، يضمن الوارث الدين، لأن ذلك البعض الذي تصرف فيه الوارث متعين للقضاء لو بقي، فحيث تصرف فيه الوارث - وإنما يستقر استحقاقه إياه بعد القضاء - تعين عليه ضمانه، وهذا دليل على أن التعلق بجميع التركة، وإلا فكيف يتعلق بما يمتنع حدوث تعلقه به ليجب بدله، حيث تعذر؟ قوله: (فإن أعسر فالوجه أن للمدين الفسخ). وجهه: أن تصرفه إنما جاز بشرط الأداء. ويحتمل العدم، لثبوت الإذن في التصرف، وقد امتنع التعلق به، لخروجه عن الملك، ودخوله في ملك آخر. والحق القطع بالأول، وهذا دليل على تعلق الدين بجميع التركة وإن قل. قوله: (وعلى القول ببطلان تصرف الوارث لو لم يكن في التركة دين ظاهر، فتصرف الوارث ثم ظهر دين، بأن كان قد باع متاعا وأكل ثمنه فرد بالعيب، أو تردى في بئر حفرها عدوانا أو سرت جنايته بعد موته، احتمل فساد التصرف، لتقدم سبب الدين، فأشبه الدين المقارن، وعدمه، فإن أدى الوارث الدين وإلا فسخ التصرف).


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست