responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 218
[ وهل يشترط استغراق الدين؟ إشكال، أقربه ذلك، فينفذ تصرف الولي في الزائد عن الدين، ] قوله: (وهل يشترط استغراق الدين؟ إشكال، أقر به ذلك). أي: هل يشترط - لتعلق الدين بكل التركة - استغراقه إياها، بأن يكون بقدرها أو أزيد - حتى لو كان أنقص منها لم يتعلق إلا بقدره - أم لا يشترط ذلك، فيتعلق الدين القليل جدا بجميع التركة، وإن تجاوزت الحد في الكثرة؟ إشكال، أقربه ذلك، حذف المشترط لظهوره. ومنشأ الاشكال: من أن الحجر إنما وقع لأجل أداء الدين، وذلك يتحقق بقدره فيختص الحجر بقدره، وهذا هو وجه القرب، ومن أنه لا أولوية لبعض على بعض في اختصاص التعلق به، ولأن الأداء لا يقطع بكونه بذلك البعض، لجواز التلف، ولظاهر قوله تعالى: (من بعد وصية يوصي بها أو دين) ولأنه لما خرج الميت من صلاحية استقرار الدين بذمته، وجب أن يتعلق بكل ما يمكن أداؤه منه من أمواله، لأن حدوث تعلقه ببعض آخر عند تلف بعض معلوم انتفاؤه، والأصح أنه لا يشترط ذلك، فيتعلق بالجميع مطلقا. قوله: (فينفذ تصرف الولي في الزائد عن الدين). هذا تفريع على الأقرب، وهو: اشتراط الاستغراق، وعلى أن تعلق الدين بالتركة كتعلق الدين بالرهن، إذ لو كان تفريعا على أنه كتعلق الأرش بالجاني لكانت التصرفات نافذة مطلقا. وأراد ب‌ (الولي) المستحق للتركة، فإنه وليها وهو الوارث، والمعنى: أنه إذا كان الدين أقل من التركة يكون تعلقه بمقداره من التركة، ويبقى الباقي طلقا لا حجر على الوارث فيه، فينفذ تصرفه فيه. وبناء على ما اخترناه، لو قلنا بأن تعلق الدين بالتركة كتعلقه بالرهن، لم ينفذ في شئ منها، لتعلقه بجميعها وثبوت المنع.(1) النساء: 11.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست