responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 198
وكذا لو اقترض وأتلف المال. ولو أذن له الولي صح إن عين، وإلا فلغو، وكذا يجوز لو باع فأجاز الولي. ولو أتلف ما أودع قبل الحجر، أو غصب بعده، أو أتلف مال غيره مطلقا ضمن. ] بقاء حجره بعد ذلك وفكه، لعدم اللزوم في وقت الاتلاف، فلا يلزم بعد الفك، فقول المصنف: (وإن فك حجره) وصلي. واعلم: أنه لو قبض بغير إذن المالك، فهو ملحق بغيره من القبض عدوانا، إذ التسليط بالاقباض على الوجه المعين لا لمجرد البيع. قوله: (وكذا لو اقترض وأتلف المال). لأن الاقراض تسليط على الاتلاف، وكذا كل ما يضمن التسليط على الاتلاف من المالك، ومثل السفيه في ذلك الصبي والمجنون بطريق أولى. قوله: (ولو أذن الولي صح إن عين، وإلا فلغو). إذا أذن الولي للسفيه في التصرف، فإن أطلق كان لغو - لأنه لو صح فات الغرض من الحجر عليه - وإن عين نوعا من التصرف وقدر العوض، كأن قال له: بع الشئ الفلاني بكذا وانكح فلانة بكذا صح، لأن المانع ليس إلا خوف المحذور من إتلاف المال وهو مندفع بما قلناه، وقربه المصنف في التذكرة. ومعلوم أن اعتبار إذن الولي مشروط بالمصلحة كتصرفه، بل أولى. قوله: (وكذا يجوز لو باع فأجاز الولي). لما قلناه: من أنه بالغ مكلف، غاية ما في الباب منعه لخوف اتلاف المال، وهو منتف هنا. قوله: (ولو أتلف ما أودع قبل الحجر، أو غصب بعده، أو أتلف مال غيره مطلقا ضمن).(1) التذكرة 2: 78.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست