responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 197
[ ويسترد البائع سلعته إن وجدها، وإلا فهي ضائعة إن قبضها بإذنه، عالما كان البائع أو جاهلا وإن فك حجره، ] إذا تقرر هذا ففي الذي يلي ماله قولان: إ: أنه الحاكم، سواء تجدد السفه عليه بعد بلوغه أو بلغ سفيها، لتوقف الحجر وزواله على حكم الحاكم، فيكون النظر إليه. ب: أنه إن بلغ سفيها فالولاية للأب والجد، (ثم وصي أحدهما، ثم الحاكم، وإن بلغ رشيدا ثم تجدد سفهه فالامر فيه إلى الحاكم دون الأب والجد [1])، وهذا هو الأصح. نعم، لو قلنا بتوقف الحجر عليه على حكم الحاكم، اتجه كون الولاية له مطلقا، مع إمكان كونها للأب والجد فيمن بلغ سفيها، إذ لا بعد في اعتبار حكم الحاكم في ثبوت السفه وعدم زواله، لأن الامارات قد يقع الغلط فيها. ويضعف: بأن البحث على تقدير الجزم، ثم إن من بلغ سفيها يكفي في حكمه استصحاب ما كان إذا لم يعلم الناقل. وفيه نظر، إذ لا بد من البحث عن زوال المقتضي للحجر وعدمه، فإذا اشتبه الأمر على الأب رجع إلى الحاكم، على أن التبذير وإصلاح المال من الأمور التي لا تكاد تخفى على ذي بصيرة. قوله: (وإلا فهي ضائعة إن قبضها بإذنه، عالما كان البائع أو جاهلا وإن فك حجره). أي: وإن لم يجدها فهي ضائعة قبضها بإذنه، لأن قبضها بإذنه في البيع تسليط على التصرف والاتلاف، غاية ما في الباب أنه لم يكن مجانا، بل بعوض، ووجود السفه مانع من ثبوت العوض. ولا فرق في ذلك بين كون البائع عالما أو جاهلا، لأن تسليطه غيره على إتلاف ماله قبل اختبار حاله، وعلمه بأن العوض المبذول منه ثابت أولا تضييع لماله وتقصير في حفظه. وكذا لا فرق بين * هامش *

[1] ما بين القوسين لم يرد في (م) واثبتناه من (ق).

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست