[ بالرشد، وفي صحة العقد حينئذ إشكال. ] عليه، فهو رشيد. قوله: (وفي صحة العقد حينئذ إشكال). أي: الواقع حين الاختبار والأمر بايقاعه [ و ] [1] حمل كل من الشارحين عبارة المصنف على كون العقد الواقع للاختبار بعد بلوغه [2]، واستثنى منه ولد المصنف ما إذا علم رشده حال العقود، فإنها صحيحة قطعا، وخص الاشكال بما إذا ظهر عدم رشده، أو لم يظهر شئ منهما [3]. ويظهر من عبارة الشارح الآخر عموم الاشكال للمسائل الثلاث [4]، وهذا غريب عجيب، فإن العلم بكون العاقد رشيدا ليس شرطا لصحة العقد قطعا، إنما الشرط كونه رشيدا في الواقع. ثم إن عقد السفيه صحيح إذا أجازه الولي وكان بالغا - كما سيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى - فأي وجه للاشكال فيما إذا أذن له الولي ابتداء؟ والذي يقتضيه صحيح النظر وسوق العبارة: أن الاشكال في العقد الواقع للاختبار قبل البلوغ، وهو المطابق لما في الشرائع، حيث قال: يختبر الصبي قبل بلوغه، وهل يصح بيعه؟ الأشبه أنه لا يصح [5]. وفي التحرير: وقت الاختبار قبل البلوغ مع التمييز، ومع إذن الولي يصح تصرفه وبيعه [6]. وعلى هذا فمنشأ الاشكال: من أن الأمر بالابتلاء يقتضي كون الفعل الصادر من الصبي معتبرا، خصوصا على القول بأن أفعال الصبي شرعية (ومن أن الصغر مانع من الصحة، وأفعال الصبي وأقواله غير شرعية) [7] كما هو مبين [1] لم يرد في الخطيتين، واثبتناه لضرورة السياق. [2] إيضاح الفوائد 2: 52، ونقل السيد العاملي قول الشارح الثاني (وهو السيد عميد الدين في مفتاح الكرامة 5: 250. [3] إيضاح الفوائد 2: 52. [4] حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 5: 251. [5] شرائع الاسلام 2: 103. [6] التحرير 1: 218. [7] ما بين القوسين لم يرد في (ق).