responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 185
[ بالرشد، وفي صحة العقد حينئذ إشكال. ] عليه، فهو رشيد. قوله: (وفي صحة العقد حينئذ إشكال). أي: الواقع حين الاختبار والأمر بايقاعه [ و ] [1] حمل كل من الشارحين عبارة المصنف على كون العقد الواقع للاختبار بعد بلوغه [2]، واستثنى منه ولد المصنف ما إذا علم رشده حال العقود، فإنها صحيحة قطعا، وخص الاشكال بما إذا ظهر عدم رشده، أو لم يظهر شئ منهما [3]. ويظهر من عبارة الشارح الآخر عموم الاشكال للمسائل الثلاث [4]، وهذا غريب عجيب، فإن العلم بكون العاقد رشيدا ليس شرطا لصحة العقد قطعا، إنما الشرط كونه رشيدا في الواقع. ثم إن عقد السفيه صحيح إذا أجازه الولي وكان بالغا - كما سيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى - فأي وجه للاشكال فيما إذا أذن له الولي ابتداء؟ والذي يقتضيه صحيح النظر وسوق العبارة: أن الاشكال في العقد الواقع للاختبار قبل البلوغ، وهو المطابق لما في الشرائع، حيث قال: يختبر الصبي قبل بلوغه، وهل يصح بيعه؟ الأشبه أنه لا يصح [5]. وفي التحرير: وقت الاختبار قبل البلوغ مع التمييز، ومع إذن الولي يصح تصرفه وبيعه [6]. وعلى هذا فمنشأ الاشكال: من أن الأمر بالابتلاء يقتضي كون الفعل الصادر من الصبي معتبرا، خصوصا على القول بأن أفعال الصبي شرعية (ومن أن الصغر مانع من الصحة، وأفعال الصبي وأقواله غير شرعية) [7] كما هو مبين

[1] لم يرد في الخطيتين، واثبتناه لضرورة السياق.
[2] إيضاح الفوائد 2: 52، ونقل السيد العاملي قول الشارح الثاني (وهو السيد عميد الدين في مفتاح الكرامة 5: 250.
[3] إيضاح الفوائد 2: 52.
[4] حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 5: 251.
[5] شرائع الاسلام 2: 103.
[6] التحرير 1: 218.
[7] ما بين القوسين لم يرد في (ق).

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست