responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 186
[ ولا يزول الحجر بفقد أحد الوصفين وإن طعن في السن، ويثبت الرشد في الرجال بشهادتهم، وفي النساء بها وبشهادتين. وصرف المال إلى وجوه الخيرات ليس بتبذير، وصرفه إلى الأغذية النفيسة التي لا تليق ] في موضعه، والأمر بالابتلاء لا يستلزم أزيد من كون ما به الابتلاء معتبرا في إفادة الرشد وعدمه، فلا يقتضي ترتب أثر آخر عليه، وليس هذا الاشكال ببعيد مما سيأتي في كلام المصنف من التردد في صحة بيع المميز. والأصح بطلان العقد الواقع قبل البلوغ، ولو اعتبرنا ما ذكره الشارحان في حل العبارة، فالبيع الواقع بعد البلوغ صحيح على كل حال. فائدة: يظهر رشد المختبر بجريان التصرف على قانون تصرفات العقلاء، فيتبين وقوع ذلك التصرف في حال الرشد، لأن الرشد ملكة، وهي لا تحدث في الزمان القصير، للقطع بأنها إنما تكون بالتمرن المستفاد من تكرار الفعل في الأوقات المتطاولة. قوله: (ولا يزول الحجر بفقد أحد الوصفين). أي: بفقد الصغر وعدم الرشد، إذ لا بد منهما في زوال الحجر، ولا بد في حمل الوصفين على الصغر وعدم الرشد من العناية، لأن عدم الرشد لم يجر له ذكر، ومعنى قوله: (وإن طعن في السن) ذهابه فيه على نحو قولهم: طعن في المفازة، أي: ذهب فيهما، والمراد: أنه لو صار شيخا، وهذه حالته فحجره باق. قوله: (وصرف المال إلى وجوه الخيرات ليس بتبذير). ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين الافراط في ذلك وعدمه، ولا بين كون ذلك لائقا بحاله أولا، وظاهر كلامه في التذكرة [1] أن الثاني تبذير، لقوله تعالى: (ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا) [2]، ولا دلالة في النهي على كون ذلك تبذيرا، وربما فرق فارق بين كون هذا الفعل قبل زوال الحجر وبعده.

.[1] التذكرة 2: 76.
[2] الاسراء: 29.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست