responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 9
[ والقابلة معه، وأجرة الضراب، وكسب الصبيان، وغير المجتنب للحرام، وأجرة تعليم القرآن، ] قوله: (والقابلة معه). أي: مع الشرط كما قلناه في الحجام. قوله: (وأجرة الضراب). وحرمها بعض العامة [1]، محتجا بحديث تضمن النهي [2]، وعندنا أنه مكروه، ولم يثبت ما يقتضي التحريم. ولو دفع إلى صاحب الفحل هدية أو كراية فلا بأس. وينبغي أن يوقع العقد على العمل، ويقدره بالمرة والمرتين لا مدة معلومة كما ذكره بعض العامة [3]، إلا أن يكتري لماشية كثيرة، فإن إجارته حينئذ تقدر بالمدة. ولو غصب فحلا فأنزاه فلصاحبه الأجرة، والولد لصاحب الأنثى قوله: (وكسب الصبيان). إذا لم يعلم أنه من موضع حلال. في الحديث: النهي عن كسب الصبي الذي لا صنعة له، فإنه أن لم يجد سرق - فعلى المصنف التقييد - وكذا الأمة التي لا صنعة لها، فإنها إذا لم تجد زنت [4] وكذا كسب من لا يجتنب الحرام [5]. قوله: (وأجرة تعليم القرآن). وقيل بتحريمها [6]، والأصح الكراهة، إلا فيما يجب تعلمه عينا، أو تخيير

[1] ذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم، راجع فتح العزيز 8: 191، المجموع 15: 4، الوجيز 1: 138، المغني لابن قدامة 6: 148، المبسوط للسرخسي 15: 83.
[2] صحيح البخاري 3: 122 123، صحيح مسلم 3: 1197 حديث 35، سنن الترمذي 2: 372 حديث 1291، 1292، مسند أحمد 2: 14.
[3] نسبه ابن قدامة إلى القيل، راجع المغني 6: 148 149.
[4] الكافي 5: 128 حديث 8، التهذيب 6: 367 حديث 1057.
[5] الكافي 5: 311 حديث 34.
[6] قاله أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 283.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست