responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 8
[ ومكروه وهو: ما اشتمل على وجه نهي الشرع عنه نهي تنزيه، كالصرف: وبيع الاكفان والطعام والرقيق، واتخاذ الذبح والنحر صنعة، والحياكة والنساجة، والحجامة مع الشرط، ] قوله: (ومكروه، وهو: ما اشتمل على وجه نهى الشرع عنه نهي تنزيه، كالصرف، وبيع الاكفان والطعام والرقيق). تعليل كراهة الصرف في الأخبار: بكون الصيرفي لا يكاد يسلم من الربا، وكراهة بيع الاكفان: بأن صاحبه يسره الوباء، وكراهة بيع الطعام: بأنه لا يسلم من الاحتكار، وكراهة بيع الرقيق: بأن شر الناس من باع الناس، وكراهة كونه جزارا: بسلب الرحمة [1]، يشعر بأن المراد: كراهة اتخاذ هذه الأشياء صنعة، فلو عرض فعل شئ منها نادرا لم يكن مكروها، كما لو احتاج إلى صرف دينار ونحو ذلك. قوله: (والحياكة والنساجة). إنما كرهتا لضعتهما وسقوط صاحبهما عند الناس، والظاهر أنه لا تفاوت بينهما في المدلول، ويمكن اختصاص إحداهما ببعض الانواع، كأن تكون الحياكة للغليظة، والنساجة لضده ونحو ذلك. قوله: (والحجامة مع الشرط). أي: مع اشتراط الحجام الأجرة، فلا يكره لو فعل ولم يشترطها وإن بذلت له، ولا بأس بأكلها حينئذ كما وردت بة الأخبار [2]. ويستحب لمن يحتجم أن يشترط قبل الفعل، لأنه أبعد عن النزاع، وله أن يماكس، فكراهة الاشتراط من قبل الحجام خاصة.

.[1] الكافي 5: 114 حديث 4، 5، الفقيه 3: 96 حديث 369، التهذيب 6: 361 363 حديث 1037، 1038، 1041، الاستبصار 3: 62 64 حديث 208، 209، 212.
[2] الكافي 5: 115 حديث 1، التهذيب 6: 354 حديث 1008، الاستبصار 3: 58 حديث 190.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست