responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 70
لكن سيأتي في أن من باع مال غيره فضولا ثم إشتراه ما يقتضي التردد في بطلان ما قبله، لأنا إذا حملنا عبارته فيما يأتي على التردد، كان على احتمال الصحة، يحتمل الصحة بالاجازة هنا. وأما ما بعده من العقود فيبنى على أن إجازة الفضولي كاشفة أو ناقلة، فإن قلنا بالأول صح ما بعده، لتبين وقوع تصرفه في ملكه، وإن قلنا بالثاني تجئ فيه ثلاثة أوجه: أحدها: البطلان، لتعذر الاجازة، لانحصارها في المغصوب منه، وقد خرج عن ملكه. الثاني: الصحة من غير توقف على إجازة المتصرف ببيعه. الثالث: توقفه على إجازته، وسيأتي مثل هذا فيما بعد. ولو ترتبت العقود على ثمن المغصوب، كما لو بيع السيف بقوس، ثم القوس بدابة، ثم الدابة ببعير، ثم البعير بدراهم، فإن الحكم ينعكس لو أجاز واحدا منها، فإن ما قبله يصح، ويقف ما بعده على الاجازة كالفضولي، إلا إذا قلنا الاجازة كاشفة، كما لو أجاز بيع الدابة بالبعير، فإن إجازته إنما يعتد بها شرعا أن لو كان مالكا للدابة، وإنما يكون مالكا لها حينئذ أن لو ملك ما بذلت في مقابله، وهو: القوس، وإنما يملكه على هذا التقدير إذا ملك السيف، وإنما يملكه أن لو صح بيع السيف به، فيجب الحكم بصحة ذلك، حملا لكلام المسلم على الوجه الذي يكون معتدا به شرعا. واعلم: أن هذا إنما يستقيم إذا جرت العقود على العوض الذي هو الثمن، ثم على ثمنه وهكذا، فلو جرت العقود على الثمن خاصة، كما لو بيع السيف مرارا فأجاز واحدا منها، فإن ذلك العقد يصح ويبطل ما قبله، إلا العقد الذي قوبل فيه المغصوب بالسيف، وفيما بعد ذلك العقد الأوجه الثلاثة السابقة. وبهذا يظهر أن إطلاق كلام الشارح [1] وشيخنا الشهيد في الدروس [2]

)[1] إيضاح الفوائد 1: 418.
[2] الدروس: 335.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست