responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 69
[ وكذا الغاصب وإن كثرت تصرفاته في الثمن، بأن يبيع الغصب ويتصرف في ثمنه مرة بعد أخرى. وللمالك تتبع العقود ورعاية مصلحته، ] البيع هنا، لانتفاء الشرط إن كان ذلك شرطا في الصحة، أو عدم لزومه إن كان شرطا في اللزوم، فكونه موقوفا على الاجازة لا يظهر وجه تفريعه، إلا إذا حملنا العبارة على أن الاشتراط في اللزوم، وأن المراد بكونه موقوفا عدم لزومه، لأنه في قوته، لكن قوله: (على رأي) لا موقع له حينئذ، وكيف كان فالعبارة لا تخلو من تكلف. والأصح أن الفضولي موقوف غير باطل، وكما يتصور الفضولي في البيع يتصور في الشراء، وإن كان حديث عروة [ البارقي، عن النبي صلى الله عليه وآله ] [1] إنما يدل على حكم البيع [2]. قوله: (وكذا الغاصب). أي: حكم الغاصب كالفضولي، وهو أصح الوجهين، وإن احتمل الفساد، نظرا إلى القرينة الدالة على عدم الرضا، وهي: الغصب. قوله: (وللمالك تتبع العقود ورعاية مصلحته). بمعنى: أن له إجازة أي عقد اختار إجازته، فإن أجاز عقدا من العقود المرتبة على المغصوب كما لو بيع بسيف، ثم بدار، ثم بفرس، ثم بثوب، باعتبار اختلاف الأيدي صح ذلك العقد، وبطل ما قبله من العقود، لأن صحته بإجازته تقتضي كون المبيع باقيا على ملكه، وبقاؤه على ملكه ينافي صحة شئ من العقود السابقة على ذلك العقد، إذ لو صح شئ منها لخرج المبيع عن ملكه، فلم تؤثر إجازته فيه.

.[1] في " م ": عن الباقر عليه السلام، وما أثبتناه من الحجري، وهو الصحيح.
[2] عوالي اللآلي 3: 205 حديث 36، المستدرك 2: 462 باب 18 حديث 1، نقلا عن كتاب ثاقب المناقب لمحمد بن علي الطوسي، سنن الترمذي 2: 365 حديث 1276.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست