responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 67
[ ولو أسلمت أم ولده لم يجبر على العتق، لأنه تخسير، وفي البيع نظر، فإن منعناه استكسبت بعد الحيلولة في يد الغير. ولو امتنع الكافر من البيع حيث يؤمر باع الحاكم بثمن المثل، فإن لم يجد راغبا صبر حتى يوجد، فتثبت الحيولة. ولو مات قبل بيعه، فإن ورثه الكافر فحكمه كالمورث، وإلا استقر ملكه. وهل يباع الطفل باسلام أبيه الحر أو العبد لغير مالكه؟ إشكال، ] قوله: (وفي البيع نظر). ينشأ: من عموم منع بيع أم الولد، وعموم نفي السبيل، أو من تعارض عموم بيع مملوك الكافر إذا أسلم للنص الوارد بذلك [1]، ومنع إخراج أمهات الأولاد عن الملك، والأصح أنه إن أمكن دفع عوضها من الزكاة أو بيت المال لتعتق وجب، لأنهما مرصدان لنحو ذلك، وإلا بيعت، ترجيحا لجانب منع السبيل على المسلم، [ ويبعد ] [2] استكسابها، لما فيه من السبيل المنفي، ولإمكان أن لا يفي كسبها به فتبقى السلطنة، ولو قلنا به فنفقتها من الكافر لا من كسبها. قوله: (وهل يباع الطفل باسلام أبيه الحر أو العبد لغير مالكه؟ إشكال). الجار في (لغير مالكه) إن علق بقوله: (يباع) كان الجار والمجرور والمضاف إليه ضائعا مستغنى عنه، وإن علق بمحذوف على أنه حال من (العبد) أو صفة له، فهم منه أنه إذا كان العبد لمالك الولد لا يكون الحكم كذلك. وليس بجيد، والأصح أنه يباع، لعموم نفي السبيل، وثبوت أحكام الاسلام، ولهذا يأمره الولي بالعبادات للسبع والعشر.

.[1] الكافي 7: 432 حديث 19، التهذيب 6: 287 حديث 795.
[2] في " م ": ويمكن، وما أثبتناه هو الصحيح، وهو من الحجري ومن مفتاح الكرامة 4: 182 نقلا عن جامع المقاصد.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست