responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 66
[ وهل يسترد العبد أو القيمة؟ فيه نظر، ينشأ: من كون الاسترداد تملكا للمسلم اختيارا، ومن كون الرد بالعيب موضوعا على القهر كالارث، فعلى الأول يسترد القيمة كالهالك، وعلى الثاني يجبره الحاكم على بيعه ثانيا أو عتقه - وكذا البحث لو وجد المشتري به عيبا - وبأي وجه أزال الملك من البيع والعتق والهبة حصل الغرض. ولا يكفي الرهن والاجارة والتزويج، ولا الكتابة المشروطة - أما المطلقة، فالأقرب إلحاقها بالبيع، لقطع السلطنة عنه - ولا تكفي الحيلولة. ] قوله: (وهل يسترد العبد أو القيمة؟ فيه نظر، ينشأ من كون الاسترداد تملكا للمسلم اختيارا). ليس هذا الوجه بشئ لأن الثمن المعين إذا رده انفسخ العقد، فيعود العبد إلى الكافر، لامتناع بقاء ملك بغير مالك، وامتناع كون الثمن والمبيع معا ملكا للمشتري، وهذا قهري، فأين التملك الاختياري الذي ادعي؟ والثاني أصح، فيجبره الحاكم على بيعه ثانيا. قوله: (وبأي وجه أزال الملك، من البيع والعتق والهبة حصل الغرض). ومثله الصلح، لكن ينبغي تقييد الهبة باللازمة. قوله: (أما المطلقة فالأقرب إلحاقها بالبيع، لقطع السلطنة عنه). ليس ذلك شيئا، لأن قطع بعض السلطنة غير كاف، وقطع الجميع لم يتحقق، لبقاء الرق المقتضي للسبيل، ولثبوت الحجر على المكاتب المطلق في تصرفاته كلها، واستقرار الرق لو تحقق العجز، والأصح عدم الاكتفاء بها. نعم لو تعقبها الاعتاق، كأن كان عقيبها بغير فصل، بتحقق وفاء العوض من الزكاة أو بيت المال، لم يبعد صحتها، لأنها أعود على العبد من بيعه، فإن حصل الوثوق بذلك، وإلا الزم باخراجه عن ملكه على الفور.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست