responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 65
[ ولو أسلم عبد الذمي طولب ببيعه أو عتقه، ويملك الثمن والكسب المتجدد قبل بيعه أو عتقه، فلو باعه من مسلم بثوب ووجد في الثمن عيبا جاز له رد الثمن. ] ولا يبعد أن يكون في عدوله إلى (عنده) لطيفة، وهي: الإشارة إلى وجه جواز عارية المسلم للكافر، فإن العارية إنما تقتضي كونه عنده، وليس في ذلك شئ من السبيل. وكيف حملنا العبارة فالأصح عدم جواز عارية المسلم للكافر، لأن استحقاق الانتفاع به والاستخدام سبيل ظاهر، ولمنافاته ما يفهم من قوله عليه السلام: " الاسلام يعلو ولا يعلى عليه " [1]. أما الايداع فلا، لأنه محض استئمان، فهو في الحقيقة خادم، ولو كان المسلم جارية أو صبيا، فالذي ينبغي عدم جواز إيداعه إياه بالاستقلال، إذ لا يؤمن عليه. قوله: (ويملك الثمن والكسب المتجدد قبل بيعه أو عتقه). لأنه باق على ملكه، وعليه نفقته إلى حين خروجه عن ملكه. قوله: (فلو باعه من مسلم بثوب ووجد في الثوب عيبا، جاز له رد الثمن). أي: للكافر، لأن إلزامه بالرضى بالعيب تخسير، وقد يعلم من هذا ثبوت أحكام الخيار اللاحق للعقد بأنواعه، كما نبه عليه في الدروس [2]، وهو الوجه، لأن العقد لا يخرج عن مقتضاه بكون المبيع عبدا مسلما لكافر، لانتفاء المقتضي، لأن نفي السبيل لو اقتضى ذلك بمجرده لاقتضى خروجه عن الملك بالاسلام. فعلى هذا لو كان البيع معاطاة فهي على حكمها، ولو أخرجه عن ملكه بالهبة جرت فيه أحكامها، نعم لا يبعد أن يقال: للحاكم إلزامه باسقاط نحو خيار المجلس، أو مطالبته بسبب ناقل يمنع الرجوع، إذا لم يلزم منه تخسير المال.

.[1] الفقيه 4: 243 حديث 778.
[2] الدروس: 337.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست