responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 55
[ فلا ينعقد على المنافع، ولا على مالا يصح تملكه، ولا مع خلوه من العوض، ولا مع جهالته، ] ولد المصنف في بعض حواشيه، وشيخنا الشهيد بأن هذا تعريف السبب بالمسبب، وهو تعريف بالغاية. وفيه نظر، فإن المفهوم من بعت ليس هو عقد البيع قطعا، وإنما المفهوم منه هو المفهوم من ملكت، فإن كلاهما إيجاب للبيع، ولو كان المفهوم من بعت هو عقد البيع لما صح الايجاب بملكت، ولأن البيع هو المقصود بالعقد لا نفسه، وكيف يصح تعريف السبب بالمسبب وهو غيره؟ واستعمال لفظه فيه مجازا لا يجوز شرح ماهيته به، وليس التعريف بالغاية عبارة عن حمل الغاية على ذي الغاية، بل أخذ معنى باعتبارها يصح حمله عليه. والأقرب أن البيع هو: نقل الملك من مالك إلى آخر بصيغة مخصوصة، لا انتقاله، فإن ذلك أثره إن كان صحيحا، وأيضا فإن البيع فعل، فكيف يكون انتقالا؟ ومع ذلك فتعريف المصنف صادق على بعض أقسام الصلح والهبة. قوله: (فلا ينعقد على المنافع). أكثر النسخ بالفاء، وهو الأحسن والأصح، ويحكى عن الشيخ قول في المبسوط بجواز بيع خدمة العبد [1]. قوله: (ولا على ما لا يصح تملكه). مقتضى اللف والنشر أن هذا محترز (مملوكة) وقد خرج بقوله: (انتقال). قوله: (ولا مع جهالته). الضمير إن كان عائدا إلى العوض ليكون محترز قوله: (بعوض مقدر) بقي المبيع مطلقا غير مقيد بكونه معلوما، ولا يقال: (انتقال عين) يقتضيه، لأنه إنما يتحقق مع انتفاء الجهالة، لأنا نقول: فيكون قوله: (مقدر) مستدركا، لاغناء قوله:

:[1] لم نعثر عليه في المبسوط، ونقله عن المبسوط الشيخ النراقي في المستند 2: 371.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست