responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 423
[ فإن تعيب أو أحبلها المشتري أعتق وأجزأه لبقاء الرق، وإن استغله أو أخذ من كسبه فهو له. ولو مات أو تعيب بما يوجب العتق رجع البائع بما نقصه شرط العتق، ] والثاني: له ذلك، لظاهر قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) [1] وقوله عليه السلام: (إلا من عصى الله) وهو الأوجه. قوله: (فإن تعيب، أو أحبلها المشتري أعتق وأجزأ، لبقاء الرق). مع الاحبال لا كلام في الإجزاء، وأما مع التعيب فيحتمل أن يكون للبائع الفسخ، فيطالب بأرش العيب، ولو امتنع من الاعتاق فهل يكون الاستيلاد مانعا من الفسخ، فتعد بمنزلة التالف، فيرجع بالقيمة، أم يثبت له الفسخ كيف كان، لأن حقه أسبق؟ مختار التذكرة الأول [2]. فإن قلنا بالثاني فهذا من المواضع التي تباع فيها أم الولد. قوله: (ولو مات، أو تعيب بما يوجب العتق رجع بما نقصه شرط العتق). هذا أحد الاحتمالين، وضعفه الدروس بأن الشروط لا يوزع عليها الثمن [3]. والاحتمال الآخر: تخيره بين الفسخ والرجوع بالقيمة، وبين الاجازة بجميع الثمن، وذكر الاحتمالين في التحرير [4] وهنا اختار ثبوت كل من الأمرين. وكلام الدروس لا يخلو من شئ، لأن الثمن هنا لم يوزع على الشرط، بحيث يجعل بعضه مقابلا له، وإنما الشرط هنا محسوب من الثمن، وقد حصل باعتباره نقصان في القيمة، فطريق تداركه ما ذكره.

.[1] المائدة: 1.
[2] التذكرة 1: 492.
[3] الدروس: 343.
[4] تحرير الأحكام 1: 180.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست