responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 424
[ فيقال: كم قيمته لو بيع مطلقا وبشرط العتق؟ فيرجع بالنسبة من الثمن، ] ويشكل: أن يكون الشرط مقابلا ببعض قيمة العبد، والشروط لا يقابل بها شئ من القيمة. قوله: (فيقال: كم قيمته لو بيع مطلقا وبشرط العتق؟ فيرجع بالنسبة من الثمن). هذا بيان طريق استخراج ما يقتضيه شرط العتق من القيمة، وضابطه أن يقوم بدون الشرط، ويقوم معه، وينظر التفاوت بين القيمتين، فينسب إلى القيمة التي هي مع شرط العتق، ويؤخذ من المشتري مضافا إلى الثمن بمقدار تلك النسبة من الثمن. فلو كانت قيمته بدون الشرط مائة ومعه ثمانين، لكان التفاوت بعشرين نسبتها إلى الثمانين أنها ربعها، فيؤخذ من المشتري بمقدار ربع الثمن، ويسلم إلى البائع، هو الذي يتسامح به البائع في مقابل شرط العتق، فلو كان الثمن ستين لأضيف إليه خمسة عشر أخرى. ولا يخفى أن في عبارة الكتاب قصورا عن هذا المعنى، لأن المتبادر من قوله: (فيرجع بالنسبة من الثمن) أنه يأخذ من الثمن بمقدار النسبة بين القيمتين، وليس بمستقيم، فإن ذلك يدفع إلى البائع مضافا إلى الثمن. ومع ذلك لا يعرف أي شئ يراد ب‌ (النسبة)، أهو نسبة التفاوت إلى القيمة الدنيا، أم إلى العليا؟ وإنما المنسوب إليه هو القيمة الدنيا، فإذا عرفت النسبة بالجزئية أخذ مقدار ذلك الجزء من الثمن من المشتري وأضيف إلى الثمن. ويمكن الاعتذار بأن سوق الكلام يدل على أن الذي يرجع هو البائع، وذلك ينافي كون المرجوع به من الثمن، بل هناك محذوف مقدر تقديره: فيرجع البائع على المشتري بمقدار تلك النسبة من الثمن. فإذا كانت النسبة ربعا مثلا نظر إلى مقدارها من الثمن، كم هو؟ فأخذ من المشتري بقدر ذلك؟ فيكون متعلق (من) محذوفا على أنه حال من النسبة، ولا


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست