responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 421
[ والأقرب أنه حق للبائع لا لله تعالى، ] وعند الشافعي [1]، وعن البائع صحيح عندنا لا عنده [2]، فعلى هذا تشكل عبارة الكتاب، هنا، لأن المتبادر من قوله: (مطلقا) تجريد الشرط عن التقييد بواحد معين، وحينئذ فيفهم منها أن اشتراط العتق عن البائع لا يجوز كمقالة الشافعي. قوله: (والأقرب أنه حق للبائع، لا لله تعالى). وجه القرب: أن اشتراطه يقتضي تعلق غرضه به، ولأن الشروط من جملة العوضين، فما كان من طرف البائع فهو محسوب من جملة الثمن، ولهذا يسامح في الثمن بسببه، وما كان من طرف المشتري فهو محسوب من جملة المثمن. ويحتمل أن يكون حقا لله تعالى، لأن العتق قربة، ويكون هنا كالملتزم بالنذر. والتحقيق: أنه لا منافاة بين كونه حقا للبائع وحقا لله. واعلم أنه قال في التذكرة: أن العتق المشروط اجتمع فيه حقوق: حق لله تعالى، وحق للبائع، وحق للعبد [3]، فهو مخالف لظاهر هذه العبارة، فإنها تقتضي انحصار الحق فيه بالبائع، والصحيح المطابق للقواعد هو ما في التذكرة، لأن العتق قربة، فلا بد أن يكون فيه حق لله تعالى. ويمكن أن يقال: ما هنا أجود، لأن البائع يطالب بتمام ما نقص من القيمة بسبب الشرط إذا تعذر الشرط، ولو كان له بعض الحق لم تكن له المطالبة بالجميع. والتحقيق في ذلك: أن العتق فيه معنى القربة والعبادة، وذلك حق لله تعالى، وزوال الحجر وهو حق العبد، وفوات المالية على الوجه المخصوص للقربة وهو حق للبائع.

.[1] المجموع 9: 366.
[2] التذكرة 1: 492.
[3] التذكرة 1: 492.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست