responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 420
[ المبيع، فلو قال: بعتك هذا بشرط أن تبيعني إياه لم يصح، ولو شرط أن يبيع فلانا صح. ولو أخل المشتري بالرهن أو الكفيل تخير البائع، فإن أجاز فلا خيار للمشتري. ولو امتنع الشاهدان اللذان عينا من التحمل تخير البائع أيضا. ولو هلك الرهن، أو تعيب قبل القبض، أو وجد به عيبا قديما تخير البائع أيضا، ولو تعيب بعد القبض فلا خيار. ج: لو باعه العبد بشرط العتق مطلقا أو عن المشتري صح، ] ويمكن الجواب بأن ذلك شرط صحة الرهن، لا شرط اشتراط الارتهان، وكذا القول في الدين، فإن ثبوته إنما هو شرط لصحة الرهن. قوله: (ولو أخل المشتري بالرهن، أو الكفيل تخير البائع). وكذا لو امتنع الكفيل من الكفالة، ولا يبعد أن له إجباره على ذلك إن كان المنع من قبل العاقد كما سيأتي. قوله: (ولو هلك الرهن، أو تعيب قبل القبض..). لتعذر الشرط، والمراد بقبلية القبض: قبليته في الرهن، وينبغي أن يكون هذا بناء على اشتراط القبض في الرهن، لتحقق كمالية الرهن بدونه على القول الآخر. قوله: (أو وجد به عيبا قديما..). لأن إطلاق اشتراطه إنما يحمل على الأصل من كونه صحيحا. قوله: (ولو تعيب بعد القبض فلا خيار). وكذا لو هلك بعده، بناء على اشتراطه في الصحة. قوله: (لو باعه العبد بشرط العتق مطلقا، أو عن المشتري صح). الذي في التذكرة: أن اشتراط العتق مطلقا، وعن المشتري صحيح عندنا


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست