responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 414
[ لا يعتقه، أو لا يطأ، أو لا يهب، أو إن غصبه غاصب رجع عليه بالثمن، أو أن يعتقه والولاء للبائع، فهذه الشروط باطلة. ] لا يعتقه أو لا يطأ أو لا يهب). المراد ب‌ (ينافي مقتضى العقد): ما يقتضي عدم ترتب الأثر الذي جعل الشارع العقد من حيث هو هو بحيث يقتضيه، ورتبه عليه، على أن أثره وفائدته التي لأجلها وضع كانتقال العوضين إلى المتعاقدين، واطلاق التصرف لهما في البيع، وثبوت التوثق لهما في الرهن، والمال في ذمة الضامن بالنسبة إلى الضمان وانتقال الحق إلى ذمة المحال عليه في الحوالة، ونحو ذلك. فلو شرط في المبيع أن يبقى على ملك البائع، لكان ذلك منافيا لما جعل الشارع عقد البيع واقعا عليه، ومقتضيا له. ومثله لو شرط أن لا ينتفع بالمبيع أصلا، أو لا يبيعه أبدا، أو لا يعتقه كذلك، أو لا يطأ الجارية كذلك أيضا ونحو ذلك، لأن الغرض الأصلي من انتقال الملك إنما هو إطلاق التصرفات، فإذا شرط عدمها أو عدم البعض أصلا نافى مقتضى العقد. فإن قلت: فعلى هذا لو شرط عدم الانتفاع زمانا معينا يجب أن لا يكون صحيحا، لمنافاته مقتضى العقد، إذ مقتضاه إطلاق التصرف. قلت: لا يلزم ذلك، لأن إطلاق التصرف يكفي فيه ثبوت جوازه وقتا ما، فما دام لا يشترط المنع مطلقا لا يتحقق المنافي. ويمكن أن يقال: أثر الملك من حيث هو التصرف في كل وقت، فاشتراط المنع وقتا ما ينافي مقتضى العقد، ودفع ذلك لا يخلو من عسر. وكذا القول في نحو خيار الحيوان مثلا، فإن ثبوته مقتضى العقد، فيلزم أن يكون شرط سقوطه منافيا لمقتضاه مع أن اشتراط ذلك جائز. ولا يمكن أن يراد بمقتضى العقد ما لم يجعل إلا لاجله، كانتقال العوضين في البيع الذي هو الأثر الحقيقي له، لأن ذلك ينافي منع اشتراط أن لا يبيع المبيع


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست