responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 413
[ وهو جائز إجماعا وإما أن لا يتعلق. فإما أن لا ينافي مقتضى العقد كاشتراط منفعة البائع، كاشتراط خياطة الثوب أو صياغة الفضة، أو اشتراط عقد في عقد، كأن يبيعه بشرط أن يشتري منه، أو يبيعه شيئا آخر، أو يزوجه، أو يسلفه، أو يقرضه، أو يستقرض منه، أو يؤجره، أو يستأجره، أو يشترط ما بني على التغليب والسراية، كشرط عتق العبد، فهذه الشروط كلها سائغة وإما أن ينافي مقتضى العقد، كما لو شرط أن لا يبيعه، أو ] الذي يفهم من سوق عبارته هنا ومما سيأتي من القسم الثالث، أن مراده بما (يتعلق بمصلحة المتعاقدين): ما يتعلق بها بالنسبة إلى العقد، أو أحد العوضين، وإن سرد الأمثلة يدل على ذلك، فإن الأجل في أحد العوضين، والخيار المشروط لهما، أو لأحدهما في العقد، والرهن والضمين بالنسبة إلى أحد العوضين، والشهادة على تلك المعاوضة، كله يشعر بذلك، وكذا تقييد الصفة المقصودة بكونها في السلعة. قوله: (وإما أن لا يتعلق، فإما أن لا ينافي مقتضى العقد كاشتراط منفعة البائع كخياطة الثوب، أو صياغة الفضة، أو اشتراط عقد في عقد..). المراد من كون هذا القسم لا يتعلق بمصلحة المتعاقدين: عدم تعلقه بها من جهة كونهما متعاقدين، وإلا لزم التداخل بين هذا القسم والقسم الثاني، فخياطة الثوب محمولة على ثوب لا يكون هو المبيع، ولا بعضه، وكذا الفضة. قوله: (أو يشترط ما يبنى على التغليب والسراية). المراد به: العتق، وإنما كان مبنيا على التغليب، لأن عناية الشارع بفك الرقبة اقتضت وقوع العتق بأدنى سبب يقتضيه، يعرق هذا بتتبع مسائل العتق، ومن دلائل ابتنائه على التغليب ثبوت السراية إلى المجموع إذا أعتق الشقص. قوله: (وإما أن ينافي مقتضى العقد، كما لو شرط أن لا يبيعه أو


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست