responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 39
[ ولا يكره لو وقع اتفاقا، ولا إذا كان الخروج لغير المعاملة، وحده أربعة فراسخ، فإن زاد لم يكن تلقيا. والنجش حرام، وهو: الزيادة لزيادة من واطأه البائع، ومع الغبن الفاحش يتخير المغبون على الفور على رأي. ] قوله: (ولا يكره لو وقع اتفاقا، ولا إذا كان الخروج لغير المعاملة). نفي الكراهة هنا ملحوظ فيه أنه مختار المصنف في أصل المسألة. قوله: (والنجش حرام). بالاجماع، وهو: بالنون المفتوحة والجيم الساكنة. قوله: (وهو: الزيادة لزيادة من واطأه البائع). ليس هذا التعريف بجيد، لأن النجش هو: الفعل الذي تحصل به الزيادة في المثمن لا نفس الزيادة، فإنها لا تحرم قطعا، بل التعريف الصحيح: أنه الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها، بمواطأة البائع له على ذلك لايقاع غيره، وهو: غش وخداع، وحقه أن تحرم الزيادة لذلك، وإن لم تكن بمواطأة البائع للغش والخداع وهل المواطأة على ترك الزيادة في السلعة ليشتريها بالثمن القليل مثلها؟ لا أعلم فيه شيئا، والأصل العدم، نعم يثبت الخيار لو ظهر غبن. قوله: (ومع الغبن الفاحش يتخير المغبون). لا فرق في ثبوت الخيار مع الغبن، بين أن يكون النجش بمواطأه البائع، أو لم يكن، وكذا لو قال البائع: أعطيت في هذه السلعة كذا فصدقه المشتري، فإن له الخيار ولا يأثم البائع، إلا أن يكون كاذبا. قوله: (على الفور..). الحكم كما سبق


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست