responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 40
[ ب: يحرم الاحتكار على رأي، وهو: حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح، ] قوله: (يحرم الاحتكار على رأي). هذا مذهب الصدوق في البيع [1] وابن البراج [2]، وهو الأصح، لقوله عليه السلام: " المحتكر ملعون " [3]. وذهب الشيخ في المبسوط [4] والمفيد [5] [ إلى ] [6] أنه مكروه، وهو أحد قولي أبي الصلاح في الكافي [7]، لقول الصادق عليه السلام: " يكره أن يحتكر الطعام " [8] الحديث، وجوابه: القول بالموجب، لأن المكروه أحد معاني الحرام، وقد دل استحقاق اللعن على التحريم، وكذا قوله عليه السلام في السند الصحيح: " لا يحتكر الطعام إلا خاطئ " [9] فإن المفهوم من الخاطئ فاعل المحرم. قوله: (وهو: حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح). في رواية: " والزيت " [10]، ولا بأس بها، ولا يتحقق الاحتكار في غير ذلك، نعم لو اضطر الناس إلى ما سواها كان الحكم كما في المخمصة، وما دام لا يبلغ حد الضرورة فلا يحرم ولا إثم.

.[1] المقنع: 125.
[2] المهذب 1: 346.
[3] الكافي 5: 165 حديث 6، الفقيه 3: 169 حديث 751، التهذيب 7: 159 حديث 702، الاستبصار 3: 114 حديث 404.
[4] المبسوط 2: 195.
[5] المقنعة: 96.
[6] لم ترد في " م " والحجري، وأثبتناها لعدم استقامة العبارة بدونها.
[7] الكافي في الفقه: 283.
[8] الكافي 5: 165 حديث 5، التهذيب 7: 160 حديث 708، الاستبصار 3: 115 حديث 411.
[9] الفقيه 3: 169 حديث 749، التهذيب 7: 159 حديث 701، الاستبصار 3: 114 حديث 403.
[10] الكافي 5: 164 حديث 1، الفقيه 3: 168 حديث 744، التهذيب 7: 159 حديث 704.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست