responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 349
[ والأقرب ثبوت التصرية في البقرة والناقة، أما الأتان والأمة مع الإطلاق فلا، ولو تحفلت الشاة بنفسها فالأقرب سقوط الخيار. ] ينبغي أن يراد بقوله: (هنا) مطلق التصرية، لتندرج فيه مع الشاة البقرة والناقة على ما اختاره، والحكم في الجارية صحيح على القول بردها لمطلق الحمل، وعلى ما اختاره في المختلف: من اشتراط كون الحمل من البائع ليردها [1]، لا يتحقق كونه ردا للمبيع بعد التصرف، لامتناع البيع في المستولدة. قوله: (والأقرب ثبوت التصرية في الناقة والبقرة). أي: الأقرب ثبوت حكم تصرية السابق، ووجه القرب: أن كل واحدة منهما تقصد للبن فأشبهتا الشاة، ويحتمل العدم اقتصارا على مورد النص [2]، وأفتى في التذكرة بالثبوت [3]، وأورد رواية [4] تتناولهما بعمومها، كذا أفتى في الدروس [5]، وهو قريب. قوله: (أما الأتان والأمة مع الإطلاق فلا). الأتان بفتح الهمزة: الحمارة، والمراد ب‌ (الإطلاق): تجريد العقد عن اشتراط زيادة اللبن إذا بيعتا، ووجهه الاقتصار على مورد النص، وانهما لا ترادان لأجل اللبن. قوله: (ولو تحفلت [6] الشاة بنفسها فالأقرب سقوط الخيار). بأن بقيت في المرعى يومين أو أزيد فتحفلت، وكذا لو نسي المالك أن يحلبها فتحفلت، ووجه القرب: انتفاء التدليس، ويحتمل الثبوت، لأن الضرر لا يختلف، والأصح عدم الثبوت، ولو عبر به كان أحسن من التعبير بالسقوط.

.[1] المختلف: 195.
[2] الكافي 5: 173 حديث 1.
[3] التذكرة 1: 526.
[4] معاني الأخبار: 282.
[5] الدروس: 363.
[6] قال الجوهري: والتحفيل مثل التصرية، وهو: أن لا تحلب الشاة أياما ليجتمع اللبن في ضرعها للبيع. الصحاح (حفل) 4: 1671.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست