responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 350
[ وتختبر التصرية بثلاثة أيام، ] قوله: (وتختبر التصرية بثلاثة أيام). وذلك بأن ينقص اللبن فيها عما كان عليه أولا، فإنها تتحقق، وهل يثبت الخيار بالتصرية قبل انقضائها؟ تردد المصنف في التحرير [1]، ونفاه في التذكرة، معللا بأن الشارع وضع هذه الثلاثة لمعرفة التصرية، فلم يعلم قبلها، ولاحتمال استناد تغير اللبن إلى الامكنة أو العلف، فلا يثبت له حينئذ الخيار [2]، ويظهر من عبارة الكتاب ذلك، حيث جعل الثلاثة محل الاختبار، والعمل به أولى، وسيأتي في عبارة الكتاب. ولو عرف التصرية قبل الثلاثة بإقرار البائع أو بشهادة الشهود، قال في التذكرة: يثبت الخيار إلى تمام الثلاثة، لأنه كغيره من الحيوان، إما لو أسقط خيار الحيوان، فإن خيار التصرية لا يسقط، وهل يمتد إلى الثلاثة، أو يكون على الفور؟ إشكال. ولو عرف التصرية عند آخر الثلاثة، أو بعدها فالظاهر ثبوت الخيار [3]. لوجود المقتضي فيها، وإن لم يعلم به سابقا. وعبارة الدروس قد تخالف هذا، حيث قال: فلو تساوت الحلبات [ في الثلاثة ] [4] أو زادت اللاحقة فلا خيار، ولو زادت بعد النقص في الثلاثة لم يزل الخيار [5] فمقتضاها ثبوت الخيار بالنقص، إلا أن تحمل الزيادة بعد النقص على كونها بعد الثلاثة، وهو خلاف ظاهرها، وكلام الدروس هو المتبادر، فعلى ما يظهر من كلام المصنف لا أثر للنقصان في اليوم الثاني ما لم يستمر إلى اليوم الثالث.

.[1] تحرير الأحكام 1: 185.
[2] التذكرة 1: 526.
[3] التذكرة 1: 526.
[4] لم ترد في " م "، وأثبتناها من الدروس والحجري.
[5] الدروس: 363.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست