responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 347
[ والتصرية في الشاة تدليس لا عيب، ويرد معها مثل اللبن الموجود حال البيع دون المتجدد على إشكال مع فقده، ] مقتضى هذا مع ما سبق: أن تحمير الوجه إنما يثبت به الرد إذا شرط فظهر الضد، واختار في المختلف [1] والتذكرة [2] ثبوت الخيار فيه وإن لم يشترطه، وكذا اختار فيما لو بيض وجهها بالطلاء ثم اسمر [3]، صرح بهما في الكتابين [4]، وللنظر فيهما مجال، وعبارته هنا بإطلاقها تقتضي العدم. ويستثنى من قوله: (وأشباه ذلك) ما لو شرط البكارة فظهرت الثيوبة، فإن له الأرش على ما سبق، وإطلاق العبارة هنا يقتضي العدم. قوله: (والتصرية في الشاة تدليس لا عيب). صريت الشاة تصرية: إذا لم تحلبها أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعها، وأصله من الصري، يقال: صرى الماء زمانا في ظهر أي: [ احتبس ] [5] ذكر نحوا من ذلك في الصحاح [6]. والمراد: أن مجرد تحفيل اللبن في ضرع الشاة تدليس يثبت به الرد، وإن لم يشترط كونها كثيرة اللبن. قوله: (ويرد معها مثل اللبن الموجود حال البيع دون المتجدد، على إشكال مع فقده). أي: يثبت رد المصراة، ويرد معها مثل اللبن الموجود حال البيع مع فقده، فيستفاد منه رد اللبن لو كان موجودا بعينه، وهو الأصح، وقال الشيخ في المبسوط: يرد صاعا من تمر، أو صاعا من بر. قال: فإن تعذر وجبت قيمته، وإن أتى على قيمة الشاة. قال: وإذا كان لبن التصرية باقيا لم يشرب منه شيئا فأراد رده مع

[1] المختلف: 374 375.
[2] التذكرة 1: 540.
[3] في " م " والحجرية: استمر، وما أثبتناه من المختلف والتذكرة، وهو الصحيح.
[4] قاله في المختلف: 374 375، والتذكرة 1: 540.
[5] في " م ": حبس، وما أثبتناه من الصحاح، وهو الصحيح.
[6] الصحاح (صرى) 6: 2399.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست