responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 306
[ إلا الزوجة غير ذات الولد في الأرض على إشكال، أقربه ذلك إن اشترى بالخيار لترث من الثمن. ] قوله: (إلا الزوجة غير ذات الولد في الأرض على إشكال، أقربه ذلك، إن اشترى بخيار لترث من الثمن). هذا الاستثناء من محذوف يدل عليه قوله: (موروث) تقديره لجميع الوارث أو نحوه، فيكون التقدير: الخيار موروث لجميع الوارث، مقسوم عليهم كالمال، إلا الزوجة غير ذات الولد في الأرض، فإنها لا ترث من الخيار المتعلق بها، سواء كانت مبيعة أو مشتراة على إشكال، ينشأ من أنه حق خارج عن الأرض فترث منه، ومن أنه من الحقوق المتعلقة بها فإرثه تابع لإرثها، ومع انتفاء التابع ينتفي متبوعه. والأقرب من هذا الاشكال عدم إرثها إن كان الميت قد اشترى أرضا بخيار، فأرادت الفسخ لترث من الثمن، وأما إذا باع أرضا بخيار، فإن الاشكال في هذه الصورة بحاله، لأنها إذا فسخت في هذه الصورة لم ترث شيئا. وحمل الشارحان العبارة على أن الأقرب إرثها إذا اشترى بخيار، لأنها حينئذ تفسخ فترث من الثمن، بخلاف ما إذا باع بخيار [1]. وهو خلاف الظاهر، فإن المتبادر أن المشار إليه بقوله: (ذلك) هو: عدم الإرث الذي سيقت لاجله العبارة، ففهم إرادة الإرث منها ارتكاب لما لا يدل عليه دليل، مع أنه من حيث الحكم غير مستقيم أيضا، فإن الأرض حق لباقي الوراث استحقوها بالموت، فكيف تملك إبطال استحقاقهم لها، وإخراجها عن ملكهم؟ نعم لو قلنا: أن الملك إنما ينتقل بانقضاء مدة الخيار استقام ذلك، وأيضا فإنها إذا ورثت في هذه الصورة وجب أن ترث فيما إذا باع الميت أرضا بخيار بطريق أولى، لأنها ترث حينئذ من الثمن، وأقصى ما يلزم: إرثها من الخيار ليبطل حقها من الثمن، وهو أولى من إرثها حق غيرها من الأرض التي اختصوا

[1] إيضاح الفوائد 1: 487.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست