responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 305
[ فإن كان مشتركا اختص السقوط بمن يختص بالتصرف، ولو أذن أحدهما للآخر في التصرف، فإن تصرف سقط الخياران، وإلا خيار الإذن. والخيار موروث بالحصص كالمال من أي أنواعه كان، ] قوله: (فإن كان مشتركا، اختص السقوط بمن يختص بالتصرف). هذا في طرف المشتري صحيح، أما في طرف البائع فلا يستقيم، لأن كل ما يعد من التصرفات إجازة لو وقع من المشتري يعد فسخا لو وقع من البائع، ومع ثبوت الفسخ لا معنى لسقوط الخيار. وربما حمل على أن المراد في طرف البائع: أن تصرفه بالثمن مسقط لخياره، وهو مخالف لظاهر كلامهم، فإن المتبادر من التصرف: التصرف في المبيع، مع أن هذا المذكور محتمل، وإن كان في حمل العبارة عليه تعسف. فرع: لو تصرف ذو الخيار غير عالم، كأن ظنها جاريته المختصة به، فتبينت ذات الخيار، أو ذهل عن كون المشتراة ذات خيار ففي الحكم تردد، ينشأ من إطلاق الخبر بسقوطه الخيار بالتصرف [1]، ومن أنه غير قاصد إلى لزوم البيع، إذ لو علم لم يفعل، والتصرف إنما عد مسقطا لدلالته على الرضى باللزوم، ولم أظفر في ذلك بكلام للأصحاب. قوله: (ولو أذن أحدهما للآخر في التصرف، فإن تصرف سقط الخياران، وإلا خيار الإذن). سيأتي أن في سقوطه بالعرض على البيع والإذن فيه إشكال، ولا فرق بين ذلك وبين ماهنا، فيكون رجوعا عن الجزم إلى التردد، وهو محل تردد. قوله: (والخيار موروث بالحصص كالمال من أي أنواعه كان). الجار متعلق بمحذوف على أنه صفة، أو حال من الخيار.

.[1] التهذيب 7: 23، 26 حديث 98، 111.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست