responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 304
[ ويسقط بالتصرف، ] وكذا الكتابة المطلقة على ما ذكره في التحرير [1] والتذكرة [2]، وأما المشروطة فيثبت فيها خيار الشرط للمولى. وفي العبد قولان، اختار الثبوت الشيخ [3]، والعدم المصنف في التحرير [4]. وكذا لا يثبت في الابراء، لأنه إسقاط، ولا في الوصية، لأن الخيار فيها إلى الموت، وكذا العقود الجائزة ومنه الرهن بالنسبة إلى المرتهن. أما الصلح الذي لا يكون في معني الابراء، والضمان والهبة على وجه لازم، والحوالة والكفالة والاجارة والمساقاة والمزارعة والسبق والرمي، فيدخلها، على خلاف في بعضها، يدل على دخولها عموم الحديث [5]، وكذا يدخل القسمة، سواء اشتملت على رد، أم لا. قوله: (ويسقط بالتصرف). إجماعا، ويدل عليه الحديث السابق [6]، ولو وقع التصرف نسيانا، كما لو وطأ الجارية ظانا أنها أخرى، ففي السقوط نظر، وظاهر الرواية يقتضيه، ولم أظفر فيه بكلام للأصحاب. ولا يعد ركوب الدابة للاستخبار، أو لدفع جموحها [7]، أو لخوف من ظالم، أو ليردها تصرفا، وبالأخير صرح في التذكرة (8)، وهل يعد حلبها للاستخبار تصرفا؟ ليس ببعيد أن لا يعد. وكذا لو أراد ردها، وحلبها لأخذ اللبن على إشكال، ينشأ من أنه ملكه فله استخلاصه، وفي التذكرة: أن الأقرب عده تصرفا (9).

.[1] تحرير الأحكام 1: 167.
[2] التذكرة 1: 522.
[3] المبسوط 2: 82.
[4] تحرير الأحكام 1: 167.
[5] التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835.
[6] المصدر السابق.
[7] قال الجوهري: جمح الفرس جموحا وجماحا: إذا اعتز فارسه وغلبه، فهو فرس جموح، الصحاح (جمح) 1: 360. (8، 9) التذكرة 1: 529.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست