responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 229
[ ولو جعل الثمن في العقد ما يستحقه في ذمة البائع بطل، لأنه بيع دين بدين على إشكال. ولو لم يعينه، ثم حاسبه بعد العقد من دينه عليه، فالوجه الجواز. ] فامتنع الأداء عن المسلم، لأنه إنما يؤدي عن نفسه [1]، وليس بشئ، لأنه يؤدي عن نفسه مال المسلم الذي تحول إلى ذمته، وربما قيل بالمنع، لأن الحوالة معاوضة، فلا تصح عن ثمن السلم قبل قبضه. والأصح الصحة، لأنه سيأتي أن الأصح إفادتها التحويل. قوله: (ولو جعل الثمن في العقد ما يستحقه في ذمة البائع بطل، لأنه بيع دين بدين على إشكال). ينشأ من التردد في كون ما في ذمة أحد المتعاقدين يعد دينا، بحيث يبطل جعله جزء للمعاوضة الجارية عن دين آخر، وينبغي عدم التوقف في إطلاق اسم الدين عليه، فالأصح البطلان. قوله: (ولو لم يعينه، ثم حاسبه بعد العقد من دينه عليه فالوجه الجواز). أي: لو لم يعينه حال العقد، ووجه الجواز: أن ذلك استيفاء فيتحقق به القبض قبل التفرق. ويحتمل البطلان، لأن الثمن قد تشخص بما في الذمة، فيكون بيع دين بدين. أو يقال: هذه معاوضة على ثمن السلم فتكون فاسدة، وكلاهما ضعيف، لأن تعيين الثمن في شئ لا يقتضي كون ذلك هو الثمن الذي جرى عليه العقد، ولا يعد ذلك أيضا معاوضة، بل هو استيفاء. ويشكل بما سبق من كلامه في الصرف، من أن ذلك صرف ذمة بذمة فيكون بيع دين بدين، إلا أن يوقع ذلك على وجه صلح ونحوه.

.[1] انظر: كفاية الأخيار 1: 162.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست