responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 228
[ ولا يشترط التعيين، فلو قال: أسلمت إليك دينارا في ذمتي بكذا، ثم عين وسلم في المجلس جاز. ولم أسلم مائة في حنطة ومثلها في شعير، ثم دفع مائتين قبل التفرق، ووجد بعضها زيوفا من غير الجنس، وزع بالنسبة، وبطل من كل جنس بنسبة حصته من الزيوف. ولو أحاله بالثمن، فقبضه البائع من المحال عليه في المجلس فالأقوى عندي الصحة. ] أي: تسليم الخدمة والسكنى، وربما وجد وتسليمهما، أي تسليم كل من الخدمة والسكنى، وهذا وإن لم يكن تسليما للخدمة والسكنى حقيقة، فهو في حكم التسليم، إذ الممكن من تسليمها ليس شيئا زائدا على ذلك قوله: (فلو قال: أسلمت إليك دينارا في ذمتي..). لا يريد به: أن ذمتي تكون مذكورة في العقد، وإنما أراد به المصنف: كشف المراد، بأن يبين بأن الدينار غير معين، ليقابل به الثمن، فنص على أن موضعه الذمة، إذ لو اقتصر على قوله: (أسلمت إليك دينارا) في العبارة لم يمتنع تقييده بما يصيره معينا. قوله: (وبطل من كل جنس بنسبة حصته من الزيوف). إذ لا أولوية لأحدهما على الآخر في كون الزيوف محسوبة من ثمنه دون ثمن الآخر. قوله: (ولو أحاله بالثمن فقبضه البائع من المحال عليه في المجلس، فالأقوى عندي الصحة). وجه القوة: أن الحوالة ناقلة، لأنها تقتضي تحويل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فإذا اقترنت بالقبض في المجلس حصل الشرط. قال بعض الشافعية: يبطل السلم، لتحول الحق إلى ذمة المحال عليه،


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست