responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 226
[ وكذا يشترط في الثمن علم مقداره بالكيل أو الوزن العامين. ولا تكفي المشاهدة مع تقديره بأحدهما، ولو كان من الأعواض الغير المقدرة بأحدهما جاز، كثوب معلوم ودابة مشاهدة وجارية موصوفة فإنه يجوز إسلاف الأعواض في الأعواض وفي الأثمان، والأثمان في الأعواض، ولا يجوز في الأثمان بالاثمان. ] لما فيها من التفاوت الموجب للغرر في عقد السلف، وجواز بيعها مشاهدة جزافا لا يقدح، لانتفاء المشاهدة التي بها يندفع الغرر عما يباع جزافا. قوله: (فإنه يجوز إسلاف الأعواض في الأعواض). إذ لا مانع [ من ذلك، وكذا يجوز إسلاف الأعواض ] [1] في الأثمان، لما قلناه من عدم المانع. قوله: (ولا يجوز في الأثمان بالاثمان). لو اقتصر على قوله: (ولا يجوز في الأثمان) اكتفاء بدلالة ما قبله، على أن المسلف الأثمان، وإنما لم يجز لأن التقابض قبل التفرق شرط، وهو مناف للاجل، ومع ذلك الزيادة الحكمية الحاصلة باعتبار الأجل موجبة للربا فيما إذا تماثل العوضان، إذ للاجل اعتبار في الثمن. ويرد على إطلاق هذا الحكم إمكان الجمع بين الأجل والتقابض قبل التفرق، فلا تتحقق المنافاة ووقوع السلم حالا، فلا يلزم الربا بالزيادة الحكمية. ويمكن الجواب بأن الجمع بين الأجل والتقابض وإن كان ممكنا، إلا أن الأجل مانع من التقابض مدته، فيكون العقد حينئذ معرضا للبطلان في كل وقت من أوقات الأجل، وعدم حصول التفرق قبل التقابض لا يدفع كونه معرضا لذلك، والأولى المنع مطلقا كما اختاره المصنف في التذكرة [2]. وأما السلم الحال فهو بيع في الحقيقة، وليس هو سلما في الحقيقة وإن

[1] ما بين المعقوفتين لم يرد في النسخ الخطية، أثبتناه من الحجرية لاقتضاء السياق له.
[2] التذكرة 1: 550.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست