responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 225
[ ولو اعتيد فسد الشرط وصح البيع، وكذا صنجة الوزن، فلو عينا صخرة مجهولة بطل ولو كانت مشاهدة. ويجوز في المذروع أذرعا، ولا يجوز في القصب أطنانا، ولا الحطب حزما، ولا الماء قربا، ولا المجزوز جزا ] المكيل كمنبر: زنبيل يسع ثلاثة عشر صاعا، ولا يحسن في هذا الموضع، بل حقه أن يقول: المكيال، لأن المراد به: آلة الكيل مطلقا لا هذا الزنبيل المخصوص، إذ لو أريد لم تصح العبارة، فإن ما علم سعته لمقدار معلوم عموميته ثابتة، وحينئذ فلا يصح تفريع ما ذكره من تعيين ما لا يعتاد كالجرة والكوز، ولم اظفر في كلامهم بالمكيل بالياء من تحت، إنما المعروف مكيال. واعلم أن حق العبارة أن يقول: فلو عين مجهول القدر بين الناس، فإن عدم الاعتياد مع علم المقدار لا دخل له في عدم الصحة. قوله: (ولو اعتيد فسد الشرط، وصح البيع). المراد: ولو عين مكيالا معتادا فسد الشرط بخصوص ذلك المكيال، إذ لا يتعلق به غرض، فاشتراطه بمنزلة عدم الاشتراط فيكون لغوا، فيكون البيع صحيحا، ويحتمل فساد البيع، نظرا إلى صورة الشرط، فإن المشترط غير عام، والتراضي إنما وقع على ذلك. ويندفع، بأن عدم تعلق الغرض به قرينة على أنه لا يراد خصوصه، فيلغو اشتراطه. واعلم أن ظاهر قوله: (ولو اعتيد) يقتضي أن المشترط لو اعتيد بعد أن لم يكن معتادا، وهو غير مراد قطعا. قوله: (وكذا صنجة الوزن). الصنجة، بفتح الصاد: ما يوزن به، معرب. قوله: (ولا يجوز في القصب أطنانا، ولا الحطب حزما، ولا الماء قربا، ولا المجزوز جزا).


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست