responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 22
[ أما السم من الحشائش والنبات، فيجوز بيعه إن كان مما ينتفع به، وإلا فلا. وفي جواز بيع لبن الآدميات نظر، أقربه، الجواز. ولو باعه دارا لا طريق إليها ولا مجاز جاز مع علم المشتري، وإلا تخير. الرابع: ما نص الشرع على تحريمه عينا: كعمل الصور المجسمة، ] لاشتماله على الخمر، ولا يجوز شربها للتداوي ونحوه، إنما يجوز عند خوف التلف. قوله: (أما السم من الحشائش والنبات، فيجوز بيعه إن كان مما ينتفع به، وإلا فلا). النبات أعم من الحشائش، لصدقه على ما له ساق، ولا وجه لتقييد السم بكونه من الحشائش والنبات، لأن السم من المعادن أيضا كذلك. قوله: (وفي جواز بيع لبن الآدميات نظر، أقربه الجواز). ما قربه أقرب، لأنه عين طاهرة على الأصح، ينتفع بها نفعا محللا مقصودا قوله: (ولو باعه دارا لا طريق إليها ولا مجاز جاز مع علم المشتري، وإلا تخير). قيل: لا دخل لهذه المسألة هنا. قلنا: بل علاقتها توهم كون مثل هذه الدار مما لا ينتفع بها، فأراد دفع هذا التوهم، لأنها في حد ذاتها ينتفع بها، وإن تعذر أو تعسر النفع باعتبار أمر عارضي، وهو: فقد المسلك، مع إمكان تحصيله من الجيران بنحو عارية واستئجار. وأراد المصنف بقوله: (جاز) اللزوم، بقرينة قوله: (وإلا تخير). قوله: (الرابع: ما نص الشارع على تحريمه عينا). أي: بخصوص عينه لا باعتبار مقصوده. قوله: (كعمل الصور المجسمة).


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست