responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 21
[ وبيع النحل مع المشاهدة وإمكان التسليم، وبيع الماء والتراب والحجارة وإن كثر وجودها. ويحرم بيع الترياق لاشتماله على الخمر ولحم الافاعي، ولا يجوز شربه للتداوي، إلا مع خوف التلف. ] ضابطه إن شاء الله تعالى. قوله: (وبيع النحل مع المشاهدة وإمكان التسليم). المراد بالمشاهدة له: من حيث الجملة، بحيث يعلم قلته من كثرته، وترتفع الجهالة عن قدره، وإن لم يشاهد كل واحدة واحدة، فلو ستر بعضه ببعض فلم ير ذلك البعض، لكن شاهد الجملة كفى في صحة البيع، ولو بيعت في كواراتها [1] صح مع المشاهدة، يدخل ما فيها من العسل تبعا، كاللبن في الضرع إذا بيعت الشاة، وكأساس الحائط مع بيعه، كذا ذكره المصنف في المنتهى [2]. ولا بد من إمكان التسليم كغيره من المبيعات. قوله: (وبيع الماء والتراب..). ولو على الشاطئ، وحيث يحفر التراب، لأنهما متمولان. قوله: (ويحرم بيع الترياق). هو بكسر التاء: مركب معروف يشتمل على الخمر ولحوم الافاعي، فيحرم بيعه لذلك، فإن هذا المركب لا يعد مالا، لأن بعضه من الأعيان النجسة والمحرمة فلا يقابل بالمال، لكن الترياق عند الاطباء قد يخلو من هذين فيجوز بيعه قطعا، بخلاف ما اشتمل على أحدهما وأن أمكن الانتفاع به في المحلل، كالطلاء والضماد الضروري، لكن لو اضطر إليه فلم يمكن تحصيله إلا بعوض، كان افتداء لا بيعا قوله: (ولا يجوز شربه للتداوي إلا مع خوف التلف).

.[1] قال الجوهري في الصحاح 2: 810 (كور): كوارة النحل: عسلها في الشمع.
[2] المنتهى 2: 1017.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست