responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 204
[ ولو باعه نسيئة، ثم اشتراه قبل الأجل بزيادة أو نقيصة، حالا أو مؤجلا جاز إن لم يكن شرطه في العقد. ولو حل فابتاعه بغير الجنس جاز مطلقا، والأقرب أن الجنس كذلك، وقيل: تجب المساواة. ويجوز البيع نسيئة عن قيمته أو نقصان مع علم المشتري، وكذا النقد. ] وقيل: يصح بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين تعويلا على رواية في سندها قدح [1]، والأصح العدم، لأن مقتضاها لزوم ما لم يتراضيا عليه مع ما فيها من الطعن. قوله: (جاز إن لم يكن شرطه في العقد). فلو شرطه لم يجز، وعلل بلزوم الدور، فإن انتقاله عن الملك موقوف على حصول الشرط، وحصوله موصوف على انتقال الملك. وفيه نظر، لأن الموقوف على حصول الشرط هو اللزوم لا الانتقال. وعلل أيضا بعدم حصول القصد إلى نقله عن البائع. وليس بشئ، لأن الفرض حصوله، وإرادة شرائه بعد ذلك لا ينافي حصول قصد النقل، وإلا لم يصح إذا قصدا ذلك، وإن لم يشترطاه. قوله: (والأقرب أن الجنس كذلك، وقيل: تجب المساواة). لا فرق بين الجنس وغيره على الأصح، والرواية بالمنع [2] غير صريحة في المدعى، ومحمولة على الكراهة. قوله: (ويجوز البيع بزيادة عن قيمته، أو نقصان مع علم المشتري). لا خلاف في هذا الحكم إلا في بعض صوره، ذكره في المختلف، ويفهم

[1] الكافي 5: 206 حديث 1، الفقيه 3: 179 حديث 812، التهذيب 7: 47 حديث 201.
[2] التهذيب 7: 230 حديث 1005، سنن الترمذي 2: 350 حديث 1249، الجامع الصغير للسيوطي 2: 286 حديث 9360.
[3] المختلف: 359.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست