responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 205
[ ولو شرط خيار الفسخ إن لم ينقده في مدة معينة صح، ولو شرط ألا بيع إن لم يأت به فيها، ففي صحة البيع نظر، فإن قلنا به بطل الشرط على إشكال. ] من العبارة أنه إذا لم يعلم المشتري لا يجوز البيع، وليس كذلك بل يجوز مطلقا، وإن كان مع الجهالة له خيار الغبن. قوله: (ولو شرط ألا بيع إن لم يأت به فيها، ففي صحة البيع نظر). ينشأ: من عموم دلائل صحة البيع، وأنه يجري مجرى اشتراط الخيار ومن أن صحة البيع تقتضي صحة الشرط، فيلزم على تقدير عدم الاتيان به عدم البيع، عملا بالشرط، فيكون حين العقد حصول البيع وعدم حصوله على حد سواء، فلا يكون الواقع سببا صحيحا في البيع فيكون باطلا، ولأنه شرط ينافي مقتضى العقد، لأنه يقتضي ارتفاعه بعد وقوعه، وهو معلوم البطلان، والبطلان أظهر. قوله: (فإن قلنا به بطل الشرط على إشكال). أي: فإن قلنا بالبيع الواقع كذلك، أي: بصحته بطل الشرط، ومنشأ الاشكال: من أن مقتضاه عدم وقوع البيع على أحد التقديرين، وهو خلاف الواقع فلا يكون صحيحا، ومن أنه بمنزلة اشتراط الخيار، وهذا الاشكال يبنى على شيئين: الأول: أن العقد المشتمل على هذا الشرط صحيح، إذ لو قلنا بفساده لفسد الشرط قطعا، وهذا يبتني على شئ آخر، وهو الشئ الثاني، أن بطلان الشرط لا يفضي إلى بطلان العقد، إذ لو قيل بذلك لزم من القول بصحة العقد صحة الشرط، لأن الفرض أن بطلانه يقتضي بطلان العقد فلا يجئ الاشكال. والأصح بطلانهما، فإن بطلانه يقتضي بطلان العقد.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست